تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 297 القسمالثانى: النص المحقق من كان يقتضى دينه ويقتضيه آيضا عبده، فإن كل واحد منهما إذا وجيت عليه المين حلف على ما اقتضى وحده، ولم يحلف على ما اقتضى غيره إنما يحلف الحالف بالله الذي لا إله إلاهو، فقط ربع الدينار الذي يحلف فيه عند المنبرثلاثة دراهم من جحد رجلا حقا، فأراد أن يحلفه: ما أسلفتك شيئا، وأبى الآخر أن يحلف الا مالك عندي شيء، فحلف: ما كان لك عندي حق وما الذي ادعيت على ألا يأكل، (4) -1 فإن أبى أن يحلف حلف صاحب الحق من كان لولده عنده مال فيموت ولده وطالبت جدته بميرائها، فتقول قد آنفقت عليه من أمور سماها من رضاع وغيره، فإن كان مقلا مأمونا لم يحلف، وإن كان مكثرا حلف لأن الآباء هم ينفقون على الآبناء، فلا نرى لأحد أن يحلف أباه يحلف الناس في الآيمان قياما، ويحلفون في المسجد في أعظم مواضعه عند الناس *إذا كان لقوم ربع دينار بذكر حق واحد لم يحلفوا يحلف الناس في المساجد في الايمان كلها، ويحلف فيما دون ربع دينار في مواضعه، ولايحلف في مساجد العشائر في ربع دينار (9- لا يجلب إلى المدينة من بعد إلا في الدماء والقسامة (16) لا يستحلف عند المصحف: (1) [ز7: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 166/9..

(2)(ز1/49:7]، وانظر: المدونة: 497:486/8، والنوادر والزيادات: 153،152/8.

(3) (ز7: 99/أ)، وانظر: الموطأ:728/2 والنوادر والزيادات: 155/8.

(4) (ز7: 149أ]، وانظر: البان والتحصيل: 394/10.

(5) (ز7: 49/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 329/5..

(6)[ز7: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/8، والبيان والتحصيل: 84/9]. .

(7) (ز7: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 155/9، والبان والتحصل: 182/9..

(9) (ز7: 1/56]، وانظر: المدونة: 83/9، والنوادر والزبادات: 155/8. .

(9) (ز2: 1/56]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/74، والتمهيد: 97/22.

(10) (ز7: 1/50]، وانظر: النوادر والزيادات: 153/8..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة