============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 290 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم إقرارهم، فعلى المعطي البينة وإلا غرم الدينار من أمر أن يدفع إلى رسول فليشهد عليه من ابتاع طعاما فحمل إليه وخلطه بغيره، ثم إن البائع فقد طعاما من طعامه فأتاه فقال: أتظن أن يكون الحمالون حملوا إليك شيئا من قمحي فكاله فوجده يزيد غرارة فردها عليه فأراد أن يستحلفه الذي ذهب قمحه، قعليه أن يحلف، فإن أبى آن يحلف غرمه، ولا شيء على الآخر، لأنه لا يدري وصل إليه أم لم يصل، فلا يحلف على ما لا علم له به لأن الحمالين تولوا حمله( من ترك دينا وترك فضلا فيه عشره فكفنه الورثة بخمسة، وأبت المرأة أن تجيز، وادعوا أنها أذنت ورضيت فلا يمين لهم عليها ويقوم وينظر في ذلك لا يحلف أحد عند منبر النبي في أقل من ربع دينار تحلف المرأة في المسجد، تخرج بالليل إن كانت ممن لا يخرج بالنهارا (7) لا بأس أن يفدي الرجل يمينه ر 91 يحلف التصراني في الكنيسة ويحلف بالله عز وجلا (9) لا يحلف عند منبرالا منبررسول الله (15)-- يحلف في مساجد المدائن وتغلظ الأيمان في الدماء واللعان في دبر الصلاة (1) [ز7: 197ا].
(2)(ز7: 1/47، وانظر: النوادر والزيادات: 292،297،196/7.
(3) (ز7: 47/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 438/6، 166/9، والبيان والتحصيل: 345/7. .
(4) (ز1: 147ب].
(5) [ز3: 47/ب]، وانظر: الموطأ:728/2، والمدونة: 497/8، والنوادر والزيادات: 9/و15، والبيان والتحصيل: 264/8.
(6) (ز7: 1/49]، وانظر: النوادر والزيادات: 157/9..
(7)(ز2: 1/48]، وانظر: النوادر والزيادات: 19/4..
(8)(ز7: 1/49)، وانظر: المدونة: 88/9، والتوادر والزيادات: 546/13.
(9)(ز7: 49/ب]، وانظر: المدونة: 486/9.
(10)(ز7: 49/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 156/8 .