============================================================ 285 القسم الثانى: النص المحقق ويحلف المدعى عليه(ن) إذاجحد الرجل أن عليه حقا فأقيمت عليه البينة، فقال: عندي البينة أني قضيته، قال. لا يجوز ذلك( من كانت له على رجل دنانير، فزعم أنه قد قضاه، فإنه يحلف ما اقتضى حقه ويأخذ، فإن نكل حلف المطلوب(ن من وهب هبة ثم طلب نوابها، فقال: قد أثبتك، فعليه البينة والاحلف الواهب، وان لم يكن يشهد على الهبة، وهي مثل البيع، يقول: بعتك هذا الثوب، فيقول: نعم وقد أوفيتك، فعليه البينة، وإن لم يكن على أصله البينة(1 من وهب لرجل شاتين ثم أقام أربعة أشهر ثم جاء يطلب الثواب فيحلف ما أثابه ويكون مثل البيعو من كانت له على رجل مائة دينار فاقتضاها حتى بقيت له عشرون دينارا، فكتب بها عليه كتابا وأرخت البينة، ثم تقاضاه العشرين، فأخرج عليه براءة بعشرة دنانير ليست بمؤرخه ولا منسوبة إلى شيء، فقال: هي من العشرين، وقال: بلهي من المائة، فان كانت بينة تشهد أنها كانت له عليه مائة أحلف بالله ما هذه البراءة من العشرين وأخذت" من اشترى رطبا بدينار فبعث معه رسولا يدفعه إليه فجحد الرسول، فإن الرسول يحلف، ويبرأ إلا إذاكان صغيرا لا يحلف مثله، فيحلف البائع ما وصل إلي ولا علمته (إلا خان(3)) ويأخذه، فإن أقر الرسول، وكان من الرسل الذين لا يجوز (1) (ز7: 46/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/9..
(2)(ز3: 1/46]، وانظر: النوادر والزيادات: 98/9.
(3) [ز7: 46/أ]، وانظر: المدونة: 485/9.
(4)[ز7: 46/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 412/12..
(5) (ز7: 46/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 241/12، والبيان والتحصيل: 912/13..
(6)[ز7: 46/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 96،88/9، والبيان والتحصيل: 293/75. .
(() هكذا قرأناه من خلال الطمس والله أعلم