============================================================ (285 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم من قضى رجلا حقا عليه فمات وطلب ورئته الحق، ولم يكن له بينة على الدفع، فيحلف الورثة ما علمناه اقتضى، ويأخذ الصغير حقه بغير يمين، ولا يمين عليه إذا كبر، لأنه ممن يعلم أنه لم يحط بذلك علم]()) * إذا وهبت مملوكة متاعا ذكرت أن رجلا أمرها برهنه، وأنكر ذلك السيد، وقال: المتاع متاعي، فإذا قام الذي ذكرت الجارية أن المتاع له فعليه البينة، وإلا كان للسيد مع يمينهى من أسلف رجلا سلفا برهن ووضعه على يدي رجل، وحمل له ما نقص من رهنه وأسلف سلفا آخر برهن ووضعه على يدي الأول، فحل أجلهم، فقضاه يعض حقه، وزعم أنه قد أعلمه عند القضاء أن الذي قضاه من الحق الذي بالرهن المتحمل به فأنكر ذلك الرجل، وقال: بل من الآخر فيقتسم الذي اقتضى منهما بالحصص(، من ابتاع حائطا فاستحق نصفه فهو بالخيار إن أحب أن يرده ويأخذ ما له وإن أحب أخذ نصف الثمن وحبس نصف الحائط(4) من انتهب صرة من رجل فاستهلكها ئم اختلفا في العدة، فاليمين على المنتهب(ن من كان من المدينة على ليال فلا يجلب إلى المدينة ليحلف على المنبر وليحلف هو بمكانه(5 من تزوج امرأة فدخوله برأه من الصداق العاجل ومن الآجل الذي قد حل قبل دخوله وما حل عليه بعد دخوله عليها، فالبراءة عليه، وإلاغرم(3، من قامت عليه بينة أنه أخذ لرجل ثوبا وأنكر ذلك، فليجعل من وسط الثياب (1) [ز7: 191أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 294/7..
(2)(ز7: 141ب]، وانظر: المدونة: 155/21 (3) (ز7: 41/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 239/16، والبيان والتحصيل: 26/11..
(9) (ز7: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 216/6..
(5) [ز7: 1/43]، وانظر: المدونة: 326/9.
(5) [ز7: 1/43]، وانظر: التمهيد:89/22..
(7) [ز7: 43/ب]، وانظر: المدونة: 409/3، والبيان والتحصيل: 421،426/9..