============================================================ 281 القسم الثانى: النص المحقق له بعد رضاه بيمينه فذلك له عليه، فليأت بالبينة(2) من ادعى على رجل دعوى فأنكره وحلف، ثم وجد بينة على إقراره بالحق، فإنه يقضى له به ى إذا كان شريكان متفاوضين أو غير ذلك، فيقول أحدهما لشريكه: قد جعلت في لمال الذي يعمل فيه مالا من عندي عند المحاسبة أو قبل ذلك فينكر شريكه فيحلف شريكه بالله: ما جعل فيه شيئا ولا له فيه شيء، وليس له أن يحلف على علمه(ق) من اشترى سلعة أو تكارى دابة ونقد ويقر أنه إنما اشترى لامرأته، ثم حازت المرأة المنزل أو الدابة، ثم يطلب منها الثمن، فتقول: قد دفعته ولا بينة لها، فإن كان نقد الثمن، فيمين المرأة بالله، لقد دفعت ثمنه وماله عندي قليل ولاكثير، وإن كان لم ينقد حلف الزوج بالله: ما اقتضيت منها من ثمنه شيئا ئم يأخذه( *من كتب على رجل ذكر حق وشرط أنه إن جاء بذكر الحق، فهو براءته فجاء به فادعى أنه سرقه، فإنه يحلف ويبرأوذلك مما يجوز بين الناس إذا جاء بذكر الحق() إذا تحاسب الشريكان وكتب أحدهما لصاحبه البراءة من آخر حق له قبله، ثم جاء يدعي حقأ لم يقع في أصل البراءة اسمه، فادعى الشريك أنه قد دخل هو وغيره في البراءة، فيحلف بالله: لقد دخل في حسابنائم يبرأمنه1 من كان له على رجل حق برهن وحق بغير رهن واقتضى بعض حقه، فقال الراهن: قضيتك الحق الذي في الرهن، وقال المرتهن: بل قضيتني من الذي ليس برهن، فيقسم ذلك الذي قضى بين الحقين جميعاان (1)[ز7: 39/ب].
(2)1ز7: 1/46)، وانظر: النرادر والزيادات: 172/8..
(3) (ز7: 1/40]، وانظر: التوادر والزيادات: 329/7..
(9) (ز7: 46/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 166/9. .
(5) [ز7: 90/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 380/9، واليان والتحصيل : 353/10.
(6)(ز7: 91/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 355،354/10.
(7)(ز7: 41/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 39/10ا..