============================================================ 2861 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم المؤتمن(1) من أرسل مع رجل بذهب إلى رجل فقال أرسلت بها إلي صدقة وقال الرجل بل تدفعها إلي ويشهد الرسول أنها صدقة فإن حلف مع الرسول كانت له(2) من باع من رجل سلعة وذهب يأتي بالثمن فقال البائع بعتك على إن لم تأتني بالثمن إلى الليل فلا بيع بيني وبينك؛ وأنكر المشتري فالقول قول المشتري ولوكانت له بينة؛ ما جاز. يعني: البيع، لأنه ليس من بيع المسلمين وكيف ولا بينة له(ق) من دفع إلى رجل ذهبا برهن ثم قضاه ودفع إليه حقه ثم ادعى أنه لم يوفه إياه كله وأعطاه رهنه فيحلف المرتهن ويسقط ما ادعى عليه1 من كانت بينهم مشارة وكان له عنده مال فزعم أنه لم يدفعه إليه، وسأل أن يحلف له وقال: إنما تحلفني بالشر الذي بيني وبينك؛ فعليه اليمين ولا ينفعه ذلك من كان مخالطا لرجل فيدعي عليه حقا، فيقال للمطلوب احلف فيأبى، فلا يقضى عليه حتى يقال للطالب احلف إن كان لك حاجة واستحق حقك" من تكارى دارا سنة ونقده كراءها فيقول له بعد شهر اخرج من الدار فقد اوفيت ويقول الآخر لم أسكن إلا ستة أشهر فيحلف الساعي، فإن أبى حلف صاحب المسكن من كان له على رجل دينار فقضاه وأشهد عليه ثم تقاضاه، فقال: ما قضيته، فقال له، احلف وأعطيك، فحلف وأراد أن يأتي عليه بالبينة التي أشهد عليه، إن ذلك (1) [ز7: 98/أ].
(2) [ز7: 38/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 945/10، والتنبيهات المستنبطة: 224/أ، وزادفي التتبيهات: (هو أحب ما سمعت إلي في ذلك) انظر : التتبيهات: 229/ب. .
(3) [ز7: 139ب].
(4) [ز139:7ب].
(5) [ز139:3ب].
(6) (ز39:7/ب]، والتنبيهات المستنبطة: [183/ب].
(2) [ز7: 39/ب]، وانظر. المدونة: 18/9. .