============================================================ 2851 القسم الثانى: النص المحقق باب الححمون والأيماع من ادعى قبل رجل دنانير من ثمن سلعة باعها إياه وقال الرجل بل وديعة وقد ضاعت فيحلف بالله ماكانت إلاوديعة وقدضاعت ولاشىء عليه(3، من ادعى قبل رجل وديعة، فقال: بل مقارضة وقد هلك بعض المال فإنه يحلف الذي يدعي أنها قراض لا يكون إلا ذلك(2) * قدقيل في رجل يقربقراض عندهفي سلع اشتراها، ويقول رب المال: بل سلف، فالقول قول رب المال، والبينة على الذي يزعم أنه قراض(و من قال: كان لرجل علي ألف دينار فقضيته وأنكر؛ فهو ضامن إن قال: كانت لك عندي وديعة فرددتها إليك فقد برئ، وكذلك كل ما كان في أمانته وكل ما كان في ذمته، فالمخرج عليه ولا يقبل قوله ما وجد في أيدي اللصوص والسراق من أمتعة الناس فيدعيها قوم ولابينة لهم فيستأني بذلك ولا يعجل حتى يكشف، فإن جاء أحد وإلا دفعه إليه وضمنه إياه بغير حيل ومالم يوجد أهله من ذلك تصدق به(5، من ادعى على رجل أجرأ فأنكره فقال: إن فلانا يشهد عليك، فيقول: هو عندي مصدق فيشهد عليه فينكر، ويقول ما كنت أظنك تشهد فلا يجوز ذلك عليه ( من أمر رجلا أن يبيع ثويا فباعه بخمسة، وقال: أمرتني بذلك، وقال: لم آمرك الابعشرة، فإن كان الثوب لم يفت، فالثوب لصاحبه ويحلف، وإن فات حلف (1)(ز7: 1/97]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 237/9. انظر: النوادر والزيادات: (2)(ز7: 1137]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 285/7..
(3) [ز7: 3/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 284/7.
(9) [ز7: 137ب].
(5) [ز137:7ب].
(6) [ز7: 137ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد:487/14..
(7)(ز7: 38/أ]، وانظر: البيان والتحصبل: 62/10.