============================================================ 283 القسع الثانى: النص المحقق باب القخاء في الرباع من كانت في يده دار سنين هو وأبوه من قبله ثم جاء رجل فأقام البينة أنها لجده وينكر الذي هي في يده، ويقول: هي بيدي وبيد أبي من قبلي فيحلف على ذلك أنه ما يعلم للطالب فيها حقا، ويذكر من أين صارت له كان الطالب غائبا أو حاضر((1) * من كان لهم فناء يرمون فيه تم غابوا فاتخذ مقبرة ثم جاؤوا فقالوا: تسوى المقابر ويرمى على حال ما كنا نرمي فذلك لهم في كل قديم، وأما كل جديد فلا يجب لهم درس ذلك41 من قدم من الأندلس أو إفريقية فيجد داره قد حازها رجل وبناها؛ فيقيم البينة على أصلها، فإن كان الذي فيها قد سمع أنه اشتراها وإن لم يقم على أصل البيع بينة إلا ان ذلك سمع بحاضرة؛ فهو للذي هي في يده، وإلا كان القادم أولى بهاق من باع على ابنته وقد تزوجت هو وزوجها دارا، فأقامت في يد المشتري أربع عشرة سنة يبني ويهدم وهي معه في البلد مقيمة، ثم أنكرت البيع ووكالتهما - فإن كانت لهما بينة عليها أو كانت ممن يليانها، وإلا حلفت بالله ما علمت بذلك، وترد البيع("، من حاز دارا سنين ثم يأتي من يفيم البينة أنها لجده، وقد كان أبوه حاضرا يراها في يد الذي هي في يده فنازعه أو لم ينازعه حتى مات، ثم جاء الابن يخاصم - فلا يرد مثل هذا إذا احترز به زمانا وكانوا حضورا، ولاسيما إذا كان يظهر ويقول هي لي(ق من ادعي عليه دور في يديه فيسأل أن يقر أو ينكر فيأبى وقال لتقم البينة علي: فلا يترك حتى يجبر على أن يقرأو ينكر() (1)[ز7: 35/ب]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 71/5..
(2)(ز134:7ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 262/9، والنوادر والزيادات: 657/7. .
(3)(ز7: 1135].
(9)[ز7: 135أ]، وانظر: النوادروالزيادات: 26/9..
(5) (ز7: 1/35]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 71/5. .
(6) [ز7: 35/ب]، وانظر: اليان والتحصيل، لابن رشد: 147،746/14: .