تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد العكم القول قوله، ثم يسأل عن ذلك الذي بعثت إليه، فيقول: لم أقبض، فأرى أن للمبعوث معه بينة نفعه ذلك(2) من دفع إليه ذهب وأشهد عليه ليدفعها ثم يسأل عنها، فقال: إن كنت دفعت إلي شيئا فقد ضاع، فليس عليه إلا يمينه(2) من أبضع معه بضاعة فإذا كان يحسب على صاحبها من النفقة كما يحسب على نفسه فإن كان كثيرا فذلك له (ق) من كان له على رجل دينار فيقول له: معي ذهب لا أعرف وزنها وهذه ثلاثة فاذهب فاستوف ديناري فيضيع فمصيبة ديناره منه وهو في الباقيين أمينره إن اشترى لرجل ثوبا بأمره فدفع إليه ثمنه فسقط منه، غرم الذي أمره ولا يغرم الرسول(ى من أمر ببيع بضاعة فباع ثم وضع عن المشتري فأنكر ربها، فليس له أن يضع من ذلك شيئا إلا أن يعلم أن ذلك رأي صاحبهاره") 9 (1) (ز7: 33/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 292/7.

(2)1ز1: 133أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 296/7، والبيان والتحصيل: 119/8، وفي النوادر والزيادات: (لوقال المودع لربها: إن كنت دفعت إلي شيئا فقدضاع، وقد قبض الوديعة بيينة فليس عليه الايمينه). انظر: التوادر والزيادات: 446/16.

(3) (ز1139:7]، وانظر: النوادر والزيادات: 199/7، والبيان والتحصيل: 162/8. .

(9) [ز7: و"اب].

(5) از(: 33اب].

(6) [ز77: وواب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة