============================================================ 287 القسم الثانى: النص المحقق إذابعث قوم معه ببضائع في قمح فجمع بضائعهم فاشترى لهم صفقة فلا ضمان عليه(1) من أبضع معه بثلاثين في جارية على صفة فاشتراها بعشرين على ما وصف، فهي لازمة للمبضع وقد أحسن، فإن زاد على ثمنها الدينار والدينارين فذلك لازم، وإن كان كثيرا فإنه يخير، فإن أحب أن يأخذ السلعة ويعطيه ما زاد فذلك له، وإن أبى غرم الذي أبضع معه ذهبه(2 من أبضع معه ببضاعة في سلعة فاشترى غيرها فربح، ثم اشترى آخرى فوضع، فالربح لصاحبها، والضمان على من افتاتوق من أبضع معه بسلعة وقيل بع برأيك، فباع بما لا يعرف ضمن، فإن باع بما يعرف جاز(ه) *من أبضع معه في ثوب فاشتراه، ثم قال لصاحبه، أذهب فأريه؟ فأذن له فسرق فضمانه على الذي أرسلهى من أبضع معه بسلعة يبلغها فباعها، فصاحبها بالخيار بينها وبين الثمن الذي بعت به، أو قيمتها يوم بيعت ممن باعها، إذا كانت عرضا، فأما الذهب والورق فله ذهبه أو مثله كيله أو ووزنه(5 من سافر برقيق لنفسه وبضاعة لقوم، فأنفق على نفسه، فلا يأخذ من البضاعة شئا7 من بعثت معه ببضاعة لرجل يدفعها إليه، فأخذها على أن لا يشهد، ويكون (1) [ز7: 32/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 112/8. .
(2)(ز132:7أ]، وانظر: المدونة: 224/6.
(3) [ز132:7أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 103/8..
(9) (ز132:7ب]، وانظر: المدونة: 215،273/7، والنوادر والزيادات: 269/7..
(5) (ز32:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 165/8.
(6)[ز92:7/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 262/7..
(7) [ز132:2ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 233/8..