تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصر الكبير لابن عبد الحكم يعث بها مع ثقة إلى صاحبها يعجلها إليه(2) من أبضع مع رجل ببضاعة على أنه إن احتاج إليها أنفقها، فلا يجوز ذلك(2)، فإن اشترى بها سلعة فربح فالربح له في القضاء فأما في الحل فإن...

من أرسل إلى رجل يشتري له ثوبا فاشتراه، فقال الرسول: أذهب به فأريه؟ فيقول البائع: نعم، فينطلق به فيضيع، فضمانه على الذي أرسله("، من دفع إلى رجل بضاعة ليشتري بها بزا من الاسكندرية، فيقدم الرجل فيسأله عن بضاعته، فيقول: قد رددتها إليك، فإنه يحلف ويبرأق من أبضع معه رجل ببضاعة إلى رجل أو صلة فيموت الرسول، ويسأل الذي بعث إليه فيجحد أن يكون دفع إليه شييء فيحلف ورئته -إن كان بينهم- بالله ما تعلم لها خرجا ولا عندنا منها علم، ولو قال الرسول قبل أن يموت: بعث بها معي كان كذلك(4) * لو هلك الرسول قبل أن يبلغ البلد ضمن من أبضع معه قوم في رقيق فخلط أموالهم، ثم اشترى رقيقا مختلطة، ليس لكل واحد رأس بعينه، ثم أعطى كل رجل منهم رآسا بقدر بضاعته، وأعطى رجلا منهم جارية مريضة مرتفعة ابتاعها وهي مريضة، فهلكت ثم اعترف فهو ضامن، فإن لم يقر فلا ضمان عليه أن يشتري مريضا لمن أبضع معه إذا لم يكن مرضا مخوفا ومثله يحتوي عليه ولا يرجع المبضع معه على الآخرين، وإنما الضمان عليه(4) (1) (ز7: 31/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 124/9..

(2) انظر: البيان والتحصيل: 127/8.

(3) (ز7: 91/أ]، ثلاث كلمات غير مقروءة.

(9)(ز7: 91/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 219/7..

(5) (ز7: 31/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 236/7..

(6) [ز7: 31/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:197/7.

(7)(ز2: 31/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/7.

(9)[ز7: 31/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 216/9. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة