تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2751 القسم الثانى: النص المحقق باب البخائع من أرسل رسولا يشتري له سلعة، أو يستسلف له شيئا ففعل ثم تلف من الرسول، فهو على المرسل، فإن جحد ضمن الرسول( من أبضع مع رجل بدينار وأبضع معه آخر بائنين، فهلك أحد الثلاثة لايدرى لمن هو، فهما شريكان في المصيبة، على كل واحد منهما بقدر نصيبه(ي من أبضع مع رجل، يعني فاشترى له غيره، فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ضمته(و * إن اشترى له ما أمره بأكثر مما أمره به، ولم يعلمه حين دفع إليه، ثم طلب ذلك، فذلك له ما لم يتغير بزيادة أو نقصان، ويحلف الطالب ويخير الذي هي عنده، وإن دخلهافوت فلاشيء عليه، وإن علم الزيادة كان بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رد من أبضع مع رجل بذهب يبتاع به سلعة، فزعم أنها قد هلكت أو هلكت السلعة، فقوله فيها جائز، فإن اتهم حلف بالله عز وجل ماخان(ق من أبضع مع رجل بذهب ليدفعها إلى رجل، فأنكر الرجل فعلى المبضع معه البينة، فإن قال: رددتها إلى صاحبها فهو مصدق(5 كذلك لوبعث معه نفقة لأهله إلا أن يكون دفع ذلك إليه أعنى المأمور بالدفع إليه للمساكين وما أشبههم فيكون في ذلك مصدق237 من أبضع معه ببضاعة من مكة إلى مصر، فعرضت له إقامة بالمدينة، فلا بأس أن (1) (ز7: 1/29)، وانظر: النوادر والزيادات: 291/7..

(2)[ز29:7/أ]، وانظر. النوادر والزيادات: 45/9.

(3) (ز7: 1/29]، وانظر: النوادر والزيادات: 262/7، والبيان والتحصيل: 218/8. .

(9) [ز7: 130أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 143/9 . .

(5) (ز2: 96/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 291،226/7..

(6) (ز7: 30/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 236/7..

(7) [ز7: 30/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 185/8.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة