تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2731 القسم الثانى: النص المحقق باب اللقطة إذا وجد العبد اللقطة، فاستهلكها قبل السنة فهي في رقبته، فإن استهلكها بعد السنة فهي في ذمته(1 من وجد نعلين أو سوطا، فلم يجد صاحبه، فتصدق به عنه، فإن جاء غرمه، ولا باس أن ينتفع بذلك إذا كان محتاجا، وإن كان غنيا تصدق بقيمته وانتفع به، ويستلف من ذلك ما كان يؤكل، فيأكله إن كان محتاج7(2 إذا وجد الرجل بطريق مكة الإداوة وما أشبهها، فيرد ذلك أحب إلينا إلا أحد يضطر إليه1 من وجد ثوبا فذهب به إلى أصحابه، فلم يعرفوه، فلا بأس أن يرده إلى هوضحه * لا يأكل التمرات، ولا الكسر، إلا المحتاجر من عرف لقطة سنة فليتصدق بها آفضل، ثم يخير صاحبه إذا قدم وإن آحب آن يمكها آمسكها: من افتقد دينارا من كمه، فتبعه به رجل مار استيقن آنه له فليآخذه1 من التقط دنانير فابتاع بها غنما فنمت، فليتصدق بالدنانير والغنم من وجد مثل المخلاة والدلو والحبل وأشباه ذلك، فان كان في طريق وضعه في اقرب الأماكن إلى ذلك المكان يعرف، فإن كان في مدينة انتفع به ويتصدق به آحب (7)[ز7: 18/أ]، وانظر: المدونة: 467/10.

(2)(ز7: 1/18]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/16، والبيان والتحصيل: 461/2. .

(3) [ز7: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/70..

(4)(ز7: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/10..

(5) [ز7: 19/ب].

(5) [ز7: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/16..

(7) (ز7: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 479/16..

(8) [ز1119:7]، وقال الأبهري: في بعض النيخ: (والغنم له).

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة