تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2771 المختصرالكبيرلابن عبد الححم * من استودع رجلا صبرة فيها حنطة فأنفقها فجاء صاحبها يطلبها، فقال: قد أفقتها قال: فإني جعلت فيها دنانير فيحلف المستودع: ما أخذت منها شيئا ولا علمت لك فيها شيئا، ويبرا27 من دفع إليه مال بغير بينة ليدفعه إلى رجل، فلا يدفعه إلا ببينة، فإن فعل ضمن، ولكن له أن يودعها إلى من ائتمنه بغير بينة، إذا كان دفعها إليه بغير بينة * من استودع مالأ فزعم أنه قدضاع، فالقول قوله ولاشيء عليه(ق من هلك وعنده وديعة وقراض ومال بضاعة دفع إليه، ولم يوص به، ولم يذكر في حياته أن ذلك قد هلك قبله، فإنه يجب في ماله كهيئة الدين يكون أسوة الغرماء، من أمر رجلا يتقاضى له مالا، ففعل وخلطه بماله، فهو أسوة الغرماء(5 المرأة في صداقها أسوة الغرماء (7)(ز7: 27/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 299/15..

(2)1ز7: 1/17، وانظر: المدونة: 367/10.

(3) [ز7: 17/ب]، وانظر: المدونة: 369،363/10.

(4)[ز7: 17/ب]، وانظر: المدونة: 365/70.

(5) [ز7: 27/ب].

(5) [ز7: 17/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 467،966/60.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة