============================================================ 271 القسمالثانى: النصالمحقق باب القحيحة * من كانت عنده وديعة، فاشترى بها جارية فحملت منه، فهي في ذمته، وتكون آم ولد، فإن كان إنما أكلها، فصاحب الوديعة أسوة الغرماء(.
* إذا استودع الرجل وديعة عنده لحج آراده عند من يثق به، فلا ضمان عليه، وكذلك آموال اليتامى إذا كانت الوديعة لا يقدر على صاحبها، آنه إذا أيس منه، تصدق بها عنه او (4) من تجر بوديعة، فالربح له والضمان عليه لا يتسلف الرجل من الوديعة تكون عنده إلا بإذن صاحبها من أقر بوديعة عند رجال من غير آن يشهد عليها صاحبها، ثم هلك، فقام صاحب الوديعة يطلب ذلك، فإن كان ذلك قريبا فلعل شهادتهم يؤخذ بها، وإن كان (6)1 ذلك بعد حين أو بعد زمان قد طال فلا شيء له (2)0 * من استودع وديعة فاستودعها على غير عذر، فعليه الضمان1 (8)-01 من دفعت إليه وديعة ببينة، فلا يخرجه منها إلا البينة، من تسلف من وديعة شيئا، فلا ضمان عليه فيما بقي، ويضمن ما أخذ حتى يرده، وترك السلف من الودائع أفضل، فإن كان له مال فيه وفاء وآشهد على ذلك، فآرجو أن (5) لا يكون به باس (1) [ز7: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 436/10..
(2) [ز7: 1/66]، وانظر: المدونة: 356/20،938/8.
(3) [ز7: 1/16].
(4) (ز7: 16/أ]، وانظر: المدونة: 375/10، والتوادر والزيادات: 438/10.
(5) (ز7: 1/16]، وانظر: البان والتحصيل: 223/8..
(6) (ز7: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 443/10، والبيان والتحصيل: 289/15. .
(7) (ز8: 16/ب]، وانظر: المدونة: 356/10. .
(8)(ز7: 16/ب]، وانظر: المدونة: 363/16،396/9.
(5) [ز7: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 434/70..