تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبدالحكم من رهن غلاما له ثم حلف بعتقه فحنث وليس له مال غيره فلا يجوز عتقه كانت يمينه قبل أن يرهنه أو بعدما رهنه(1) من رهن حائطا ليتيم ثم باعه من رجل فالبيع مردود وليس ذلك له إلا برضا المرتهن من وضع رهنه على يدي رجل ثم عدوا عليه فباعوه؛ فإنه يأخذ رهنه حيث وجده، فإن فات أخذ حقه حالا إن رضي بذلك، وإن تعدى الذي وضع الرهن على يديه فباعه ولم يكن له مال، لم يحل الحق على الراهن وكان إلى أجله(3) من رهن أمة بغير ولدها، ولها ولد صغير فذلك جائز، وإذا بيعت بيع معها ولدها، فكان له في رهنه ثمن الوليدة ولم يكن له أولادها، فإن فضل له من حقه شيء كان أسوة الغرماء في ثمن الولد( من رهن رجلا رهنا بدين إلى سنة وحازه ثم ابتاع من آخر شيئا إلى شهر، ورهنه فضل الرهن الأول فحل أجل المرتهن الآخر قبل الأول، ولم يكن علم الآخر أن الأول الى سنة فيباع الرهن ويعطى حقه من ثمنه ويعطى الآخر ما فضل، ولا يؤخر الأول إلى أجله(2) 99 (1) [ز7: 1/16] (2)[ز11:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 157/10.

(3)(ز7: 26/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 86/11..

(4)(ز7: 11/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 42/71. .

(3) (ز12:7/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 45/71. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة