============================================================ 2671 القسم الثانى: النصالمحقق من ارتهن عبدا، فجرح فأسلم الرجل عبده وماله إلى المجروح، فقال الغريم: أنا اخذه وأودي ثمن الجرح؛ فليس له أن يأخذ ماله، لأنه لم يكن رهنا، ولكن إن شاء أن ي أخذ العبد الذي هو رهنه بثمن الجرح ويرجع المال إلى سيده فعل، وإن شاء ترك(21) قد قيل: إذا أسلمه سيده كان للمرتهن أن يفديه إن شاء ويكون ما افتداه به في رقبة العبد وماله لا يدخل على السيد وإن كان في ثمن العبد فضل عما افتداه به كان لسيد وإن كان ثمنه أقل فلا شيء له وإنما كان له أن يفديه لأنه كان يرجو أن يكون له فضل والأول أعجب إلينا(ة من ارتهن زرعا فأصابته عاهة، وأخذ مالامن غيره فأصلحه به حتى انتعش، فالأول يبدأ ثم الثاني (و من ارتهن رهنا فطلبه صاحبه ليبيعه ويدفع إليه ثمنه؛ فليس ذلك له حتى يرضى (4) 1 المرتهن من ارتهن دارا ذات غلة، ثم قال لصاحب الدار: استأجروني أتقاضى غلتكم وآخذ الخراج بإجارة معلومة فلا بأس بذلك( لو قال رجل لرجل: قد أحرزت لك رهنك، فأسلف فلانا لمعين كان يريد أن يضعه على يديه فدفع بقوله، فإنه ضامن للتفليس ويحاصه الغرماء، إذا رهن رجلان دارأ ثم مات أحدهما قبل الأجل؛ فقد حل ما على الميت منهما في نصيبه، ونفقة الرهن على صاحبه، والرهن أولى من الكفنر (1)[ز7: 16/أ)، وانظر: المدونة: 262/9.
(2) [ز7: 1/10]، وانظر: المدونة: 267/9، وفي التوادر والزيادات: 356/63 . .
(3) [ز7: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 74/18..
(9)(ز7: 10/ب]، وانظر: المدونة: 276/9، وانظر: النوادر والزيادات: 159/10. .
(5) (ز7: 16/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 19/17. .
(6)(ز7: 116ب] (2) (ز122:2أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 79/10. ونصه فيه: "قال مالك: فإن رهن رجلان دراهم ثم مات أحدهما فقد حل ما عليه، ويبقى بقية الرهن على صاحبه، والرهن أولى من الكفن".