تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2691 القسم الثانى: النص المحقق باب العارية من استعار دابة ولم يتعد عليها، فلا ضمان عليه71) يضمن العارية كلها ما ضاع أو انكسر من الحلي أو الثياب، ولا يضمن الحيوان الاما تعدى به، وكذلك الرهون. ومن نزل به أمر من الله جل وعز ببينة تقوم بعذره لم يفرط ولم يضيع، فلا ضمان عليه من أعار رجلا دابة إلى أجل، فليس له أخذها إلى ذلك الأجل( من أعار رجلا نحاسا طشتا أو مهراسا أو غير ذلك من المتاع حياته، فذلك له وليس له فيه رجعة، وشراؤه منه جائز إن شاء من استعار دابة إلى مكان فتعدى، فصاحبها بالخيار بين أن يضمنه إياها يوم تعدى بقيمتها، وبين أن يكون له الكراء في التعديد من استعار دابة أو عبدأ فضلت أو أبق، فهو مصدق وعليه اليمين، وإن ادعى أنه مات وله جيران لا يعلم بذلك أحد منهم ولا غيرهم، فلا يصدق، إلا أن يدعي اباقا أو انفلاتا فيعذر بذلك، إلا أن يأتي ما يدل على كذبه، وقد قيل: إنه لا شيء عليه إلا أن يأتي ما يدل على كذبه من استعار دابة إلى بلد، فاختلفا، فقال المعير غير ذلك البلد، فالقول قول المستعير، إذا كان يشبه ما قال * من استعار دابة أربعة أميال، فتعدى عليها إلى بريدين، فجاء بها على أحسن ما (1)[ز12:7/ب]، وانظر: المدونة: 390/10، والنوادر والزيادات: 459/70. .

.[1113 :733(2) (3) (ز23:7/أ]، وانظر: المدونة: 363،362/4.

(4)(ز7: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 93/12، والبان والتحصيل: 296،229/12. .

(5) [ز7: 13/ب]، وانظر: المدوتة: 396/9.

(5)[ز7: 19/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 452،451/7.

(7)[ز7: 14/أ]، وانظر: المدونة: 394/10.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة