تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 2661 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم الثوب، فطلب المرتهن عشرة وقال صاحب الثوب: ما دفع إلي إلا خمسة وما أمرته إلا بذلك، وأقر الرسول أو أنكر؛ فإنه يؤخذ من صاحب الثوب العشرة إن كان ثمن الثوب ذلك، ويكون لصاحب الثوب قبل رسوله، فإن زعم أنه دفعها إليه حلف وبرئ وإن أنكر أن يكون أخذ من المرتهن إلا خمسة حلف الرسول وبرئ وكانت على صاحب الثوب من أرهن حليا فأرهنه المرتهن من آخر فكسره المرتهن الآخر، وادعى صاحبه أن فيه مالاكبيرا؛ فالقول قول الكاسر، ويحلف إلا أن يكون للراهن بينة من رهن ساجا فأكل؛ فلا ضمان عليه ، وعليه اليمين: ما أضعت ولا أردت سادا، فإن كان أضاعه فلم ينظر في شيء من أمره حتى أصابه ذلك فهو يشبه أن يكون فيه شيء * إذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول المرتهن فيما بينه وبين...(4) قيمة الرهن يوم يختلفان حين اختلفا من ارتهن ثوبا بعشرة بشهود علانية ثم زاد فيه ثمن الخمسة فلما تقاضاه حقه ادعى الخمسة عشر فعلى المرتهن البينة، وإلاحلف الراهن ما ازددت منه شيئا، وكان القول قوله من طلب من رجل حليا فزعم أنه عنده وديعة وقال الذي هو في يديه بل رهن فالقول قول رب الحلي ويحلف1 (1) [ز": 9/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 5/61. .

(2)[ز1/9:7]، وانظر: النوادر والزيادات: 299/66.

(3) [ز7: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 233/70. ونصه فيه: "وقال مالك في الاج الرمن يتأكل من الوس وشبهه، قال: لايضمن ويحلف: ما ضيعته ولا أردت فساده، وإن كان أضاعه ولم ينظر في أمره حتى اصابه فيشبه أن يكون فيه شيءه.

(9) طمس قدر كلمة.

(5)[ز7: 1/9]، وانظر: المدونة: 285/9، والتنبيهات المستنبطة: 192/أ، والتبصرة، للخمي ص: 5709..

(6) (ز7: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 229/10..

(7)[ز7: 19ب]، وانظر: المدونة: 175/6

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة