============================================================ 265 القسم الثانى: النص المحقق فقضي الذي قام بحقه ودفع الثمن إلى الراهن إن طابت نفس المنظر وإلا حلف بالله ما انظرته إلا ليوقف ثم يعطى حقه(1) من رهن سيفا، فهلك المرتهن ولم يعلم الورثة بكم هو رهن؛ فإنه يحلف الراهن ما رهنه إلا بدينار ثم يأخذه( من رهن حلي امرأته فبيع اتبعته بقيمته(3 من أخرج إليه رهن فأنكره حلف المرتهن أنه هو بعينه إلا أن يأتي أمر يدل فيه على كذبه( إن قال الراهن: قد قضيته نصف حقه فلا يصدق، ولكن يغرم ثم يآخذ رهنه ويحلف من كان من الورثة يتهم أنه يعلم ذلك(5) من رهن رهنأ ثم شاء له أن يدفع إليه خيرا من رهنه فأبى فليس ذلك له إلا برضا المرتهن وإن باع الرهن أعطي المرتهن الثمن في حقه حل أو لم يحل ويمضي البيع(5 إذا باع الراهن الرهن بإذن المرتهن، ثم قال: أذنت له ليدفع إلي حقي، فيحلف على ما قال ويوضع له رهن يأخذ الثمن، فإن لم يضع له شيئا وفاه الثمنر من رهن رهنائم هلك وعليه بينة تشهد على هلاكه وهو مما يضمن؟ فإن ضمانه عليه(8). وقال ابن القاسم: إذا ثبت معرفة هلاكه من غير تسببه فلا شيء عليه وكذلك الضياع1 إذابعث رجل مع رجل بثوب يرهنه وبأمره بشيء، فزاد بغير علم صاحب (1) [ز7: 1/7]، وانظر: الموطأ:396/2، والبيان والتحصيل: 69/11. .
(2) (ز7: 17ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 239/60، والبيان والتحصيل: 29/77. .
(3) [ز7: 17ب] (4) (ز": (1ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 269/16..
(5) [ز7: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 266/16..
(6) [ز7: 9/أ]، وانظر: البيان والتحصبل: 29/11..
(7)(ز7: 1/8]، وانظر: المدونة:246/9، والبيان والتحصيل: 36/27.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 233/16..
(9)[ز1/9:7]، وانظر: النوادر والزيادات: 299/10..