تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 264 الختصرالكبيرلبن عبد الحكم نكل لزمه مانفى من الحق من قيمته(1) إن كان الرهن موضوعا على يدي رجل فهلك ثم تداعيا فيما رهن به فلا صفة فيه ولا تصديق والقول قول الذي عليه الدين مع يمينه بمنزلة ما لو لم يكن ثم رهن، من ارتهن سوارين ثم هلكا فتداعيا في قيمتهما فقال الذي هما في يديه قيمتهما دينار ولا يكون مثلهما إلا من ثلاثة فصاعدا وقال الراهن عشرون فإنه يحلف الذي في يده الرهن ما قيمتهما أكثر من ثلاثة ثم يبرأ فإن نكل حلف الراهن على ما ادعى و أخذ حقه( من باع رهنا بغير أمر صاحبه قزعم أنه باعه بخمسة، وقال الراهن ثمنه عشرون وهما مقران بالحق الذي فيه، فإن لم يعرف للرهن صفة؛ صدق المرتهن، وعليه اليمين وطلب بقية حقه(4) يضمن من الرهون كل ما كان من حلي أو متاع أو ما أشبه ذلك مما يغاب عليه ولا يضمن حيوانا ولا ربعا( لاضمان على مؤتمن وضع الرهن على يديه إذاتلف من ارتهن رهنا وتحمل رجلان بما فيه من نقصان ثم تلف الرهن غرم الرجلان ما تحملا به وهو أصل الحق(7) من كان لهما رهن فأنظر أحدهما بحقه وقام الآخربه، فإن كان يقدر على قسمه ولا ينقص من حق الذي قام برهنه بيع له، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله (1)[ز9:7/ب]، وانظر: الموطأ:792/2، والنوادر والزبادات: 128/10.

(2)(ز7: 1/5]، وانظر: الموطأ:736/2، والنوادر والزيادات: 196/10، والبيان والتحصيل: 69/21 . .

(3) (ز7: 1/5]، وانفر: المدونة: 278/9..

(4) [ز7: 5/ب]، وانظر: المدونة: 266/9، والنوادر والزيادات: 225/10، والبيان والتحصيل: .56111 (5) لز7: 5/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 26/11..

(6)[ز7: 1/7]، وانظر: البيان والتحصيل: 22/77..

(7) (ز7: 7/أ]، وانظر: الموطا:732/2، والمدونة: 261/9، والنوادر والزيادات: 224/70، والبيان والتحصيل: 52/11.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة