============================================================ القسع الثانى: النص المحقق من كانت له على رجل أذهاب بآجال مختلفة وأراد أن يبيعه بيعا ويرهنه رهنا ويجعل آجالها واحدة في الرهن فلا خير فيه(2) * من ارتهن دارا ذات ثمن بدون ما تسوى ووضعها على يدي رجل ثم آراد أن يرهن فضلها بعد الأول من آخر ويتسلف منه فليس ذلك له أن يدخل عليه أحدا في رهنه وليس الذي رهن يرهن فيما أرهنه للآخر(2) من كان عليه دين فحل فعسر به فدعاه إلى أن يؤخره ويعطيه رهنا فلا بأس بذلك وإن لم يحل فلا خير فيه والحميل كذلك(ق من ارتهن فهلك وأقر بالحق وتداعيا في قيمة الرهن فيصفه الذي هو في يديه ويحلف على صفته ثم يقوم فإن كان أكثر مما رهنه به رد عليه الفضل وإن كان أقل أخذ المرتهن بقية حصته فإن كان كفافا فهو بما فيه(ه إن كان الرهن ظاهرا فاختلفا فيما رهن به حلف المرتهن وكان القول قوله حتى يحيط بالرهن كله فإن كان لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه حقه ويأخذه( إن كان الرهن أقل مما سمي حلف المرتهن على ما سمى والراهن بالخيار إن شاء ان يعطيه الذي حلف عليه وإن شاء حلف وبطل ذلك عنه(4) إن هلك الرهن وتناكروا الحق وقيمة الرهن واختلفوا في ذلك كله فإنه يصفه الذي هو بيده ثم يحلف على صفته ثم يقوم على ماوصف فإن كان قدر ما يدعي أحلف على ما ادعى وإن كان أكثرمما يدعي أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاضوه بما بلغ يمينه ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل فإن حلف بطل عنه ما أنكر بعد قيمته وإن (1)(ز7: 3/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 136/10، والبيان والتحصيل: 24/21. .
(2)1ز1/3:7)، وانظر: النوادر والزيادات: 179/10.
(3) (ز7: 1/3)، وانظر: النوادر والزيادات: 128/10..
(9)(ز7: 13ب]، وانظر: المدونة: 285/9.
(5) [ز7: 3/ب]، وانظر: الموطا:792/2.
(6)(ز14:7ب]، وانظر: الموطا:732/2.