تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 262 المختص الكبيرلابن عبد الحكم بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فلا يجوز(1 الوحدن من كان عليه دين يحيط بماله فقد اختلف في رهنه فقيل: لا يجوز وقيل: إنه جائز مادام لم يفلس(4)، وذلك آحب إلينا1 من رهن وليدة فوطئها الراهن بإذن المرتهن انفسخ رهنه وإن وطئها بغير إذنه (4)1 بعت ودرأت عنه الحد فألحق به الولد من أرهن رجلا رهنا أو أرهن فضله آخر فهو لهما دون الغرماء إذا أحيز ذلك و من أقر لورثة ميت برهن لأبيهم فأنكر ذلك الورثة فالقول قولهم ويحلفون بالله ما نعلم الذي يقول ويكونون آحق بمتاعهم إلا أن يقيم بينة على ما ذكره1 من باع من غلامه وهو تاجر بيعا وارتهن به رهنائم فلس فالسيد أولى برهنه من ارتهن وليدة فوطئها المرتهن فحملت أو لم تحمل فهو زان وولده لسيد الأمة لا بأس بالرهن في السلف في الطعام ولا بأس بالسلف يكون معه الرهن أو الحميل والبيع مثل ذلك 1231، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، والنائي: 9517 في باب بيعتين في بيعة...، من كتاب البيوع، برقم: 4632، ولفظه: "نهى رسول الله عن بعتين في بيعة". وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المثير: 496/6. .

(7) (ز3: 1/91]، وانظر: الموطأ:663/2، والمدوتة: 187/6. .

(2) انظر: المدونة: 262/9.

(3)[ز112:7].

(4) [ز1/2:7]، وانظر: المدونة: 297/9، والنوادر والزيادات: 265/10. .

(5) (ز2:7/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 179/60.

(6)[ز2:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 52/27. .

(7)(ز12:7ب]، وانظر: البان والتحصيل: 22/16.

(8) [ز12:7ب].

5)[ز7: 113].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة