============================================================ 267 القسم القانى: النص المحقق لاخير في بيع الجلجلان على أن له عصارته لاخير في تقبيل10 برك الحيتان من كانت في يديه ضبرة فقال لرجل كلها فما وجدت فيها فلك من صبرتي هذه (4) مثله بدينار فلا خير فيه لاخير في أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده ودراسه لأنه كأنه باعه ها يخرج منه إذا أتى رجل إلى رجل فقال قد أخذت منك ما في هذه الغرارة من الطعام بدينار فلا بأس به إذا كان يراها وإذا جاءه بغرارة فقال املأ هذه بدينار فلا خير فيه لأنه لا يدري ما يدخل فيها إذا أتى رجل إلى رجل بقدح أو صحفة فقال املأها لي بدرهم فلا يجوز إلا أن (7) يكون في موضع لا يكال فيه فيجوز لا يشتري الزرع(4) عامين ولاثلاثة( (151 1 * لا يباع القمح في تبنه ولا بآس آن يباع قائما في سنبله وقت تنظر إليه لاخير في بيعتين في بيعة لنهي رسول الله عن ذلك(21)، ومن باع سلعة (7) (ز3: 1/92)، وانظر: الموطأ:469/2، والمدونة: 362/7، والنوادر والزيادات: 19/7. .
(2) مكذا في المخطوط.
(3) (ز3: 91/ب]، وانظر: المدونة: 76/7، والنوادر والزيادات: 155/6، والبيان والتحصيل: 396/2. .
(4)(ز3: 91/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 82/6..
(5) (ز3: 91/ب]، وانظر: المدونة: 362/7، 129/9، والبيان والتحصيل: 29/8..
(6) (ز3: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 79/6، والبيان والتحصل: 457/7. .
(7) [ز3: 91/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 77/6، 29، والبيان والتحصيل: 467/7..
(9) منا إشارة لكلمة مطموسة في الهامش (9) (ز3: 1196.
(10) [ز3: 1/96]، وانظر: النوادر والزيادات: 75/6، والبيان والتحصيل: 118/7 . .
(11) صحيح: أخرجه مالك بلاغا: 663/2، في باب النهي عن بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع، برقم: 1342، وأخرجه موصولا الترمذي: 533/3، في ياب النهي عن ييعتين في بيعة، من كتاب البيوع، برقمن