تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2601 المختصر الكبير لابن عبد الحكم بهى رسول الله عن بيع الغرر(2)، وبيع الآبق والضالة من الغرر. قال: واسيثني ما في بطون الإناث من الغرر من باع من رجل سلعة على أن (لا نقصان) (3) عليه فذلك من المخاطرة، وللمبتاع أجرة مثله والربح والنقصان من البائع وذلك إذا فاتت وإن لم تفت فسخ وأما اذا وجب البيع وعقد ثم شرط ذلك فلا بأس(4) الملامسة التي نهى رسول الله عنهار5) أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا ينظر ما فيه فيبتاعه أو يبيعه ليلا وهو جاهل به والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى رجل وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير معرفة منهما أحدهما بصاحبه (1) لا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه ولا القميص في طيه حتى ينشر لا بأس ببيع الأعدال على البرنامج لاخير في أن يشتري الرجل الجارية إلى السنة على أنه إن باع قبل ذلك نقده ولا على أنه إن مات قبل ذلك فهي له (1) أخرجه مسلم: 2153/3، في باب بطلان بيع الحصاة والييع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم: 151، من حديث أبي هريرة ه. ولفظه: "نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغررة، وأخرجه مالك مرسلا669/2، في باب بيع الغرر، من كتاب البيوع، برقم: 45 و1، عن سعيد بن المسيب تقلة.

(2)(ز3: 95/ب]، وانظر: الموطا:669/2، والنوادر والزيادات: 145/6.

() غيرواضح في المخطوط، وهومثبت من الموطأ.

(9)[ز3: 96/أ]، وانظر: الموطأ:664/2.

(5) جاء ذلك في حديث مفق عليه: أخرجه البخاري: 254/2، في باب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، يرقم: 2035، ومسلم: 2157/3، في باب إبطال بيع الملامية والمنابذة، من كتاب البيرع، برقم: 1517، ومالك:666/2، في باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البوع، برقم: 96 13، من حديث أبي هريرة فه.

ولفظه: "أن رسول الله نى عن الملامسة والمنابذةة.

(6) (ز3: 96/أ]، وانظر: الموطأ: 666/2، والمدونة: 155/7، والتمهيد: 9/23.

(3) (ز3: 96/أ].

(8)(ز3: 1/92، وانظر: الموطأ:666/2، والمدونة: 161/7، والنوادر والزيادات: 362/6، والتمهيد: .1211 (9) (ز1/92:3]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/6..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة