تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 255 القسم الثانى: النص المحقق الدابة إلى أجل(:) لا بأس أن يشتري الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى المكان القريب اليوم واليومين وما أشبه ذلك(2) لاخير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها ولو قال هي عقوق ولم يشترط ذلك لم يكن به بأس إن شاء الله( فسر المزابنة التي نهى عنها رسول الله (9) أن كل شييء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده يباع بشيء من الكيل والعدد من صنفه فإن ذلك لايجوز لانه كأنه أعطاه ذلك الجزاف وضمن له الكيل الذي شرط له أو العدد فإن زاد كان له وإن نقص كان عليه ، وكل ما كان يعصر من الحب فاشتري كيل أو وزن مما يخرج منه وذلك مما وصفته لك من المزابنة(ق لا بأس بالبان إذا كان من مطيب حب البان لأن ذلك قد حال عن حاله لأن الذي يخرج من حب البان إنما هو السليخة(4)، قد ذكر مالك العلة في ذلك وهو أن البان الطيب ليس يخرج من حب البان لأن المطيب قد غير بالصنعة والطيب الذي يجعل له فليس يدخل فيه المزابنة لأن المزابنة إنما هي في ما كان منفعته واحدة من الجنس الواحد فإذا اختلفت منافعه جاز فيه التفاضل وخرج من حد المزابنة1 لا خير في أن يباع الجلجلان بالزنبق إلى أجل (1) [ز3: 1/94]، وانظر: النوادر والزيادات: 37/7..

(2)(ز33: 1/99]، وانظر: المدونة: 175/7 (3) (ز3: 94/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 359/8..

(9) جاء ذلك في حديث متفق عليه: أخرجه البخاري:760/2، في باب بيع الزبيب بالزبهب والطعام بالطعام، من كتاب البيوع، برقم: 2063، وملم: 7127/3، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلافي العرايا، من كتاب البيوع، برقم: 1542، ومالك: 624/2، في باب ماجاء في المزابتة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم: 1294، من حديث ابن عمر. ولفظه: "أن رسول الله نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمركيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلاه.

(5) (ز3: 94/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 393/5. .

(5) انظر: الموطأ: 669/2، والنوادر والزيادات: 59/6.

(3) (ز3: 1195].

(9) (ز3: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 59/6.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة