تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2016794f49000807 ں 2591 المختصر الكبير لابن عبد العكم لا يجوز النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيدر من اشترى بالخيار كان الضمان من البائع كان الخيار للبائع آو للمبتاع إن اشترى واستوجب وقال: إن بدالي رددت إلى ما بيني وبين شهر ثم أصيبت السلعة فضمانها من المشتري ر من باع سلعة على أن يستشير رجلائم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع فالبيع () لهما لازم فإن آحب الذي له الخيار أن يجيزه أجازه لا يجوز بيع السلعة تشترى بالخيار حتى تحاز فإذا أراد البيع فيشهد على الخيارثم يبيع وذلك مما نهي عنه من ربح ما لم يضمن من باع جارية فوضعها للاستبراء ثم ندم فأربح المشتري عشرة فليس عليه آن يدفعها حتى تخرج أو لا تخرج فإن خرجت أعطاه ربحه من ابتاع جارية بالخيار فمات قبل أن يختار فورئته بمثابته1 من باع سلعة لرجل واستشنى رضاه فسآله عن رضاه فقال: آنت انظر إن شئت (97 فاختر وإن ششت فرد قال: فلست أرى أن أجيز فذلك له إن شاء ردوإن شاء أمضى من باع سلعة على أن يستأمر ثم بداله أن يرد البيع قبل أن يستأمر فذلك له لأن (9) البائع يقول لم أرد استثمار أحد إنما أردت أن أنظر فذلك له من قال لرجل عنده دابة قدرآها: آخذها منك بكذا وكذا دينار إن بلغت عندك القابل على هذه الحال فلا خير في ذلك لأنه كأنه زاده في الثمن على أن يضمن تلك (1)(ز3: 92/ب]، وانظر: الموطأ:654/2، والمدونة: 163/7. .

(2)1ز3: 92/ب]، وانظر: المدونة: 115/7، والنوادر والزيادات: 386/6. .

(3) (ز3: 93/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 386/6..

(4)1ز3: 1/93] وانظر: الموطأ:626/2.

(3) [ز3. 153]].

(5) (ز3: 93/ب]، وانظر: المدونة: 166/7، والنوادر والزيادات: 369/6. .

(7)[ز3: 93/ب]، وانظر: المدونة: 116/7..

(8)(ز3: 93/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/6.

(9)(ز3: 93/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 388/6، والبيان والتحصيل: 314/7. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة