تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق لاخير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له رجل اشترلي بها سلعة وأنظرني فيها إلى أجل(2) لاخير في أن يقول الرجل للرجل اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير وهولي بأحد عشر3 لا بأس أن يقول اشترهلي بعشرة ولك دينار لأن ضمانه من المشترى له (ق) من جاء إلى رجل يطلب العينة فرده ردا صحيحا وقال لا شيء....(0) فابتاع سلعة ثم عاد إليه فلا بأس أن يبيعه وإن..(ق) فقال له إنما كان ذلك من غير موعد فلا بأس به إن سأله أن يبيعه طعاما فابتاع له طعاما وهو إن شاء أخذ وإن شاء ترك ولم ( يقاطعه(7) على شيء فهذا مكروه وليس بالحرام الذي يفسخ(5، من سلف في بلد في طعام فكان يجمعه حتى إذا احتاج إليه أهل ذلك البلد باعه منهم بالنقد والأجل وربما اشترى منه من باعه فليس بذلك بأس أن يشتريه من اشترى منهم إذا كان ذلك ليس بحدثان اقتضائه منه وإن كان يقتضي ويبيع مكانه فإنا نكره ذلك من باع من رجل سلعة وهو ممن يعين(40) بثمن إلى أجل ابتاعها منه رجل ثم ابتاعها البائع الأول من الرجل قيل أن يفترقا فلا خير في ذلك(2 (1) (ز3: 1/111]، وانظر: النوادر والزيادات: 256/7..

(2)(ز3: 1/1611]، وانظر: النوادر والزيادات: 889/6، والبيان والتحصيل: 99/2. .

(3) (ز3: 1/669]، وانظر: النوادر والزيادات: 88/6، والبيان والتحصيل: 99/7..

(4) كلمة مطموسة في المخطوط.

(5) كلمة مطموسة في المخطوط.

(8)[ز3: 1/161].

(() هكذا قرأناه من تحت الطمس. والله أعلم (9) (ز3: 711/ب].

(9) [ز3: 1111ب].

(75) أي: يبيع بالعينة.

(11) [ز3: 211/ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة