============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 2544 الختصر الكبير لابن عبد الحكم لاخير في أن يشتريها بعرض إلى أدنى من أجلها ولا إليه ولا إلى أبعد منه(، من باع من رجل سلعة بدينارين فنقده دينارا وبقي دينار ثم أراد بيعها إلى أجل سأله البائع أن يشتريها منه بدنانير يقاصه بديناره الذي عليه وتكون البقية إلى أجلها فلا لا خير فيه من باع دابة بعشرة دنانير إلى شهر ثم ابتاعها البائع باثني عشر إلى أبعد من الأجل لرجل غيره فلا نحب ذلك له من باع ثيابا بدنانير إلى أجل فلا يجوز أن يبتاع بعضها بنقد من باع من رجل سلعة بعشرة دنانير إلى آجل فنقده خمسة قبل الأجل ثم بداله فعرض عليه سلعته بالخمسة الباقية فلا يجوز ذلك وسواء جاء بالذهب والسلعة جميعا أو قدم الذهب قبل السلعة(د ل من باع ثوبين بذهب إلى أجل فعرض عليه بعد محل الأجل أحد ثوبيه وبعض (910 الثمن فلا بأس به وإن كانت من جيد ثوبيه فلا يجوز، من باع سلعة بثمن نقدا ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس بذلك إلا من أهل العينة11 من باع سلعة بثمن إلى أجل فتغيرت السلعة ودخلها العيوب فأراد أن يشتريها بدون ثمنها فلا نحب ذلك له لا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله (7)[ز3: 1169ب].
(2) [ز: 109/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 86/6..
(3) [ز3: 1/666].
(4) [ز3: 116/أ].
(5) (ز3: 1/116].
(6) (ز3: 110/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 219/6.
(7)(ز3: 110/ب]، وانظر. النوادر والزيادات: 85/6..
(8) [ز3: 110/ب].
(5) [ز3: 110/ب]، وانظر: الموطأ:674/2.