============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 2551 المختصر الكبيرلابن عيد الحكم من ابتاع طعاما من يعين إلى أجل فباعه الذي اشتراه ثم جاء فقال ابتع مني فقد وضعت وضيعة كبيرة فلا خير في ذلك لآنه إنما باعه على ربح معلوم على أنه إن وضع من ذلك يخفف عنه ورده إليه إنما كان لأن... (1) عليه(2) من قال لرجل ابتع هذا الجمل بعشرين إلى أجل وإنما أبتاعه منك بعشرة نقدا فلا يعجبنا ذلك من باع سلعة بثمن نقدائم اشتراها بحداثة ذلك بأكثر منه فلا باس بذلك في بيع (410 النقد إلا من اهل العينة من باع من رجل طعاما بتآخير إلى أجل على أنه ينقده قبل ذلك من ثمن الطعام اذا باعه دينارا والباقي إلى أجله فإنا نكره ذلك ر من سلف في طعام أو عرض إلى أجل فأتاه بذلك قبل الأجل فليس عليه أن 115) يقبله إلا أن يكون....(5) اليوم واليومين وما آشبه ذلك(11.
لو آخره عن أجله الذي شرطه عليه فأبى أن يقبله كان ذلك يلزمه1 من ابتاع شيئا من الحيوان بعينه بصفة توصف له أو رؤية كانت قبل ذلك منه فلا بأس به1 لا يجوز النقد فيه وضمانها من البائع حتى يقبضها المشتري إلا آن يشترط عليه أنا منه إن أدركتها الصفقة حية فيكون ذلك له وإن شرط أنه لا ينقده حتى يقبض فلما وجبت له الصفقة تطوع له بالنقد فلا بأس به1 (1) كلمة غير مقروءة في المخطوط.
(2) [ز3: 1111ب].
(3) (ز3: 1/112]، وانظر: النوادر والزيادات: 96/6..
(9) لز3: 1/97].
(3) (ز3: 112/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 102/7.
(6) كلمتان غير مقروأتين في المخطوط.
(7)[ز3: 112/]].
(8) [ز3: 197ب].
(5) [ز3: 97/ب]، وانظر: المدونة: 154/7 (10) [ز3: 98/أ]، وانظر: المدونة: 327/7.