============================================================ 2531 القسم الثانى: النصالمحقق من باع طعاما أو حيوانا إلى أجل فلما حل الأجل قال له: خذ مني ما وجدت بحسابه وخذئمن ما لم تجد فلا بأس بذلك في الحيوان ولا خير فيه في الطعام ر من اشترى سلعة غائبة إلى أجل ثم استقال منها على إن أدركها هذا اليوم فهي رد والثمن موضوع فلا ينبغي ذلك؛ حل الأجل أو لم يحل، وذلك أنه يأخذ سلعة غائبة بدين يعني بالثمن الذي على المشتري لان الثمن الذي على المشتري دين والسلعة الغائبة دين فيدخله الدين بالدين إذا أخذها على وجه الإقالة(2) من تكارى على حمولة إلى بلد ثم ندم المتكاري فسآله آن يقيله ويزيده ذهبا أو ورقا فلا بأس بذلك إن سأله الكري أن يقيله ويزيده فإن كان قد انتقد فلا خير في ذلك وإن كان لم ينتقد فلا بآس بذلك و) من باع سلعة بثمن إلى أجل فلا بأس أن يشتريها بائعها بأكثر من ثمنها نقد7 (63 لاخير في آن يشتريها بدون ثمنها يعني نقدا لا بأس أن يشتريها إلى آجلها بآرفع من ثمنها أو آدنى أو مثل ثمنها لا يشتريها إلى أبعد من آجلها باكثر من ثمنها (9)8 * لابآس به بأدنى من ثمنها (15) لابأس أن يشتريهابمثل ثمنها إلى آجلها آو أبعد من آجلها أو أدنى من ثمنها (2) [ز3: 167/ب].
(2)(ز3: 1/169]، وانظر: النوادر والزبادات: 369/6، والبيان والتحصيل: 389،383/8.
(3) (ز3: 109/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 156،125/7. .
(4)(ز3: 169/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/7.
(5) (ز3: 169/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 96/6..
(5) (ز3: 109/ب]: وانظر: النوادر والزيادات: 96،93/6..
(7) (ز3: 169/ب].
(8)(ز3: 169/ب].
(5) (ز3: 1169ب].
(10)[ز3: 1109ب].