============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 2529 المختصر الكبيرلابن عبد العكم الأجل قليلا أعجب إلينا من اليوم واليومين وكل لا بأس به إن شاء الله11 لا يشتري جزز الصوف يسلف فيها عددا وإن وصفت إلا آن يشترى وزنا وإلا فد من باع سلعة من السلع بخمسين دينارا إلى أجل ثم ندم البائع فسأله آن يقيله ويردها عليه ويزيده دنانير أو دراهم نقدا أو إلى أجل فلا بأس بذلك كله، لآنه إنما اشترى منه سلعة بالخمسين دينارا التي كانت له عليه وبزيادة معها فلا يضره ما (ق كانت إن ندم المشتري فسأله أن يقيله ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أبعد من الأجل فلاخير فيه إن كان إلى أجل لا بعينه فلا بأس به لأنه إذا كان قبل الأجل فكأنه وضع عنه وعجله وإذا كان إلى الأجل فكأنه اشتراها منه ببعض ما عليه وبقي بعضه وإذا كان إلى ابعد من الأجل فكأنه اشتراها ببعض ما عليه وأسلف بعضا إلى أبعد من أجله من باع سلعة بنقد فقال له المشتري أقلني أنظرك بثمنها سنة فلا بأس به 1 من باع سلعة إلى أجل فندم المشتري وأبى البائع أن يقيله وقال: أشركني في نصفها فلا بأس بذلك إذا كان النقد إلى أجله وإن كان ينقده فلا خير فيه ر من سلف رجلا في سلعة فاستقاله بزيادة فلا بأس بذلك ما لم يتفرقا فإن تفرقا 820 فلاخير في آن يرد إليه ذهبه ويرد معها شئا"ه (7) (ز3: 165/ب]، وانظر: المدونة: 295،294/6.
(2)(ز3: 167/ا] وانظر: المدونة: 274/6، 275، والبان والتحصيل: 89،87/8.
(3) (ز3: 1/167]، وانظر: البيان والتحصيل: 29/7.
(4) (ز3: 1/162].
(5) (ز3: 1/662].
(5) [ز3: 11163].
(7) [ز3: 207/ب]، وانظر: البيان والتحصيل:273/7.
(8)(ز3: 167/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 23/6]..