تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2511 القسمالثانى: النص المحقق وتعجل منه(2) لا بأس أن يعطيه قبل محل الأجل عرضا مخالفا له إذا انتقد(3) لاخير في آن يعطيه قبل محل أجله بعض ما سلفه فيه ومعه عرض غيره وكذلك كل ما سلف فيه من الحيوان والرقيقد من سلف في عرض بمتاع والعرض إلى أجل فلا بأس أن يبيعه من غير صاحبه بأقل أو بأكثر مما سلف فيه أو بذهب أو بورق أو عرض من العروض خالف له إذا انتقد ئمنه.

من سلف في عرض من العروض إلى أجل من الآجال فأتاه بأرفع من شرطه فلا بأس أن يقبله إذا حل أجله وإن لم يعطه ذلك إلا بزيادة يزيده إياها المشتري فلا بأس بذلك5 إن أتاه بأدنى من شرطه إذا حل أجله فلا بأس أن يقبله منه إن لم يقبله منه إلا بزيادة يزيده إياها البائع فلا خير في ذلك إلا أن تكون تلك الزيادة عرضا فإن كانت عرضا فلا بأس بذلك إذا كانت نقدا وكان الذي سلفه ذهبا أو ورقا من سلف في عرض من العروض فحل أجله فوكله بالشراء لنفسه ودفع إليه ذهبا يشتري شرطه فإنا نكره ذلك(5) لا بأس بالسلف في العروض إلى الأجل القريب والبعيد واليوم واليومين ويبعد (1) [ز3: 269/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 146/6. .

(2) (ز3: 169/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 117/6.

(3) (ز3: 169/ب].

(4)(ز3: 169/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 158،157/7 (5) (ز3: 1/105]، وانظر: المدونة: 389/6.

(5)(ز3: 1/605]، وانظر: المدونة: 389/6.

(7)[ز3: 1/165].

(8) (ز3: 103/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 461/6..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة