تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبير لابن عبد الحكم 250 وكره والأحب إلينا أن لا يجوز(، من باع غنما بثمن إلى أجل فأعطاه عند الأجل غنما أكثر أو أقل فإن كانت من صف غنمه فلا يأخذ إلا مثل غنمه ولا يأخذ أدنى ولا أكثر فإن كان من غير صنفها مثل أن يبيع لبنا ويأخذ من الحاشية فلا بأس به كانت أقل أو أكثر..(2) ذلك(5) لا بأس بالسلف في الحيوان كله إذا كان على صفة معلومة وأجل معلوم لاخير في السلف في النتاج وإن كان بصفة من سلف في عرض من العروض أو شيء من الحيوان على صفة معلومة وأجل معلوم، فلما حل أجله سأله بائعه آن يشتريه منه فلا بأس أن يشتريه منه بمثل ثمنه وآدنى من ئمنه لاخير في أن يشتريه بأكثر منه( * لا يشتري بعضه لا بأقل من ثمنه ولا بأكثر من ثمنهه لا بأس أن يشتريه من العروض المخالفة له بماشاء نقدا ولا يحل أن يؤخره لا بأس على من سلف في عرض من العروض إذا حل أجله أن يأخذ من صنف ما أسلفه فيه أو غير صفته أدنى أو أكثر منه إذا انتقدئمنه(5.

لاخير في أن يعطيه قبل أن يحل أجله من صنفه إلا مثل صنفه بعينه فإن كان أكثر فلاخير فيه لأنه زاده على أن طرح عنه الضمان ولا أدنى من ذلك لأنه وضع عنه (1) (ز3: 156/ب].

(2) كلمة مطموسة في المخطوط ومقتضى شرح الأبهري أن المحذوف: لاختلاف منفعة.... والله أعلم (3) (ز3: 162/أ]، وانظر: المدونة: 389/6.

(9) (ز162:3/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 110/7. .

(5) (ز3: 162/ب].

(6)[ز3: 102/ب]، وانظر: الموطأ:659/2.

(3) [ز3: 1162ب].

(8) [ز3: 169/أ].

(5) [ز3: 1/164]، وانظر: المدونة: 294/16.

(16)[ز3: 1/669)، وانظر: النوادر والزيادات: 113/6..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة