تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 245 القسم الثان: النص المحقق كل ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله وكل ما سوى الذهب والفضة والطعام والشراب من جميع الأشياء كلها العروض والحيوان وغير ذلك، فلا يباع منها اثنان بواحد يدا بيد كان ذلك في صنف واحد أو مختلف، وكل ما بيع من ذلك الى أجل فلا بأس به إذا كان مثلا بمثل من صنف واحد أو مختلف وكل ما كان من ذلك ختلفا فلا بأس أن يباع اثنان بواحد إلى أجل وكل ما كان من صنف واحد من جميع الأشياء كلها فلا يباع اثنان بواحد لأجل(2) لا بأس أن يبيع العبد الفصيح.... في العبيد من جنسه ليسوا مثله في الفصاحة والمعرفة....

لا ينبغي أن يسلف كبشا في خروفين ولا ضائنة في ماعزتين لأنها غنم كلها ليس فيها فضل يرجى إنما هي للحم(ق، لا بأس أن يستسلف الرجل ما شاء من الحيوان إلا الولائد فإن ذلك لايجوز فيها فإن تسلف رجل وليدة فلا بأس أن يردها بعينها ما لم يطأها فإن وطنها فلا يردها( لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدآبيدن إن تأخرت الدراهم وتعجل الجملان فلا بأس به إن تعجل أحدهما وتأخر الآخر فلا خير فيه لا كانت الدراهم معجلة ولا مؤخرة إذا كان بعير ببعيرين مثله أحدهما نقدا والآخر نسيئة فقد اختلف فيه فجوز (2) [ز62: 14ب]، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر:657/2. .

(2)(ز3: 100/ب]، بقية المسألة مطموسة في المخطوط، وانظر المتتقى: 26/6. .

(3) (ز3: 167/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 15/6.

(9) (ز3: 1/167]، وانظر: الموطأ:482/2.

(3) [ز3: 167/ب]، وانظر. الموطأ: 652/2، والمدونة: 287/5. .

(6)(ز3: 161/ب]، وانظر: الموطأ:652/2، والمدونة: 282/6..

(7)[ز3: 167/ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة