============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى 2281 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم يختلف لانحب شراء الجلود على ظهور البقر والغنم لان ذلك يختلف لاباس بشراء الصوف على ظهور الغنم إذاكان بحضرة جزازها العشرة (2) والخخمسية عشر يعني يوما وما أشبه ذلك وإن طال فلا خير فيها (4) لا بأس آن يشترط الجزاز على البائع من كان له على رجل دين فأهدى له هدية آو صنع به معروفا فإن تيقن آنه للدين فلا يجوز وإن تيقن أنه لغيره فلا بأس به وإن أشكل فلا يقربه اد من قال لرجل بين يديه صبرة: آشتري منك التمر إردبين الصيحاني والعجوة (5)0 ثلاثة والقمح الأبيض والأسمر ثلاثة فلا يجوز من قال لرجل أشتري منك ثمر نخلة من حائطك أختارها بدينار فلا يجوز ذلك لانه يترك نخيلا ويأخذ غيره وفي ذلك تفاضل فيكون كأنه اشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا من باع سلعة بدينار نقدا آو بائنين إلى شهر فسخ ذلك فإن فاتت السلعة ردت 97.
الى قيمتها نقدا ولا يعطي أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين لو قال رجل لرجل خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو خمسة إلى شهر وكلاهما بالخيار في الأخذ أو الترك فلا بأس به وإن كان قد وجب على أحدهما أحد الثمنين بخيار في (9) ذلك فلا خير فيه (6) لز: 199ب].
(2)(ز3: 99/ب]، وانظر. النوادر والزيادات: 72/6..
(3) [ز3: 99/ب]، وانظر. المدونة: 262/9..
(4)(ز3: 99/ب]، وانظر: المدونة: 262/8..
(3) (ز3: 99/ب]. وانظر: التوادر والزيادات: 128/6.
(6)(ز3: 90/ب]، وانظر: الموطأ:663/2، والنوادر والزيادات: 82/6..
(2) [ز3: 96/ب]، واتظر: المدونة: 146/7.
(8) [ز: 90/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 403/6..
(9)(ز3: 90/ب]، وانظر: المدونة: 127،126/7، والنوادر والزيادات: 404/6..