تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 247 القسم التانى: النص المحقق لا بأس بمشارطة المعلم على السدس بكذا أو على القرآن بكذا() لا بأس بأرزاق المؤذنين(5) ولا بأس ببيع المصحف والتجارة فيه و لا يصلح بيع العشرات التي في الديوان بعرض ولا عين ولا هبتها لثواب إذا كانت لرجل على رجل مائة دينار ثم أجل فلا يجوز إذا حلت أن يبيعه سلعة ثمنها مائة دينار نقدا بخمسين ومائة إلى أجل(5) لاخير في أن يكون على الرجل الدين إلى أجل فإذا حل الأجل قال أعطني ذهبا في طعام إلى أجل لا ينبغي أن يشترى دين على غائب لأنه لا يدرى حي هو أو ميت، ولا يشترى دين على ميت وإن علم ما ترك لا يدرى ما الذي يلحقه من الدين لا بأس ببيع الدين على الحاضر بثمن يقبضه ويحيله عليه إلى أجل لاخير في أن يشتري الرجل الشري ويقدم دينارا فإن أخذ المبيع فهو من الثمن وإن ترك فلا عربان له لا بأس بالبيع إلى الجذاذ وإلى الحصاد وإلى العصير وعلى التقاضي وإن تأخر ذلك عرف وجهه لاخير في البيع إلى العطاء لأن ذلك يختلف وإنما جوزه أهل العلم حين كان لا (1) (ز3: 1/96]، وانظر: المدونة: 197/1، 57/9، والنوادر والزيادات: 59/7، والبيان والتحصيل: .4528 (2) انظر: المدونة: 191/1.

(3) [ز3: 97/أ]، وانظر: المدونة: 56/8، والنوادر والزيادات: 67/7. .

(4) (ز3: 81/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/6.

(5) [ز3: 81/أ]، وانظر: الموطأ: 672/2..

(6) [ز3: 1/91]، وانظر: الموطا:672/2.

(7)(ز3: 196ب].

(8)[ز3: 90/ب].

(5) [ز3. 90/ ب].

(10)[ز3: 666/أ]، وانظر: المدونة: 74،79/7.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة