تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبير لابن عبد الحكم 2241 الذي على الرجل فلا يصلح أن تأخذ ذلك من دين لك على الرجل لا حل ولا لم ميحل( لا بأس أن يشتري الرجل للرجل الحاجة يكتب إليه فيها بثمن من عنده ثم يطلب إليه أن يسلفه في بعض ما يرجى فيه الفضل، إن كانت لرجل على رجل ذهب وله عليه مثلها إلى أجل واحد فلا بأس أن يتتاركا حلت أو لم تحل فإن اختلف الأجل فلا خير فيه (ق لا بأس أن يبتاع الرجل من الرجل الطعام إلى أجل ويأتيه بالدنانير من الغد(ه لانحب للرجل أن يكون له على رجل دين فيكتب إليه إذا حل: سلفه لي في كذا وكذا ولكن يأمر بذلك غيره لا بأس أن يبيع الرجل التمركيلا أو الطعام على مسيرة الأيام بدين إلى أجل و لا يجوز لرجل أن يكون له الدين على رجل إلى أجل فيعجل له بعضه قبل محله ويضع عنه لاخير في أن يأخذبعضا عرضا وبعضاعينا لا بأس أن يأخذ بذلك عرضا كله وإن كان لا يسوي حقه لابأس لمن حل له حق أن يعجل بعضه ويؤخر عنه بعضه 57 (1) [ز192:3أ]، واتظر: المدونة:24/7.

(2) (ز3: 92/ أ]ء وانظر: البيان والتحصيل: 215/8..

(3) (ز92:3/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 136/7.

(4)(ز192:3ب].

(5) (ز3: 92/ب]، وانظر: المدونة: 299/6..

(6)[ز192:3ب].

(2)[ز18203ب]، وانظر الموطأ:672/2.

(8) (ز3: 93/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 132/6.

(5) [ز3: 193]].

(10) [ز3: 1193].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة