============================================================ 2431 القسم الثاني: النص المحقق قد نهي عن الدين بالدين وهو أن يشتري رجل من رجل دينا عليه بدين إلى أجل(11) من حل له دين؛ فلا يصرفهفي دين من حل له دين فلا يأخذ به ثمرة يستجنيها ولا دارا يسكنها ولا أرضا يزرعها و لاجارية يشتري مثلهاان *لاخير في الدين بالدين إلى أجل واحد من حل له دين فليحتل به فيما قد حل وفيما لم يحل من كان له دين لم يحل فلا يحتل به في شيء من أعطى نساجا دينارا على ثوب ستا في ثلاث والغزل من عند النساج ثم زاده على أن يزيده في الذرع فأرجو أن لا يكون به بأس( من كان له على خياط درهم فاستخاطه ثوبا بدرهم ثم قاصه به فلا خير فيه حتى يقبضه ويدفعه إليه إن شاء(5) من حل له دين يقبضه ثم سلفه الذي اقتضاه منه في سلعة إلى أجل فذلك مكروه إذاكان في مكانه وعند قبضه من كان له دين فاشترى به ثمرة قد بدا صلاحها من رجل وأحاله على دينه - حل الدين أو لم يحل - فلا بأس به وكذلك لو اكتريت دابة أو دارا أو راحلة بدينك (1) (ز: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 46/6، واليان والتحصيل: 269/7..
(2)(ز3: 197ب].
(3)(ز3: 97/ب]، وانظر: المدونة: 263/8.
(4)(ز191:3ب].
(5)(ز3: 91/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 295/11..
(6)(ز3: 91/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 295/61. .
(7)[ز3: 91/ب]، واتظر: المدرنة: 352/5..
(9)(ز191:3ب].
(5)[ز3: 92/أ]، وانظر: المدونة: 298/6.