تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثانى: النص المحقق 245 لا يحل النجش، لأن رسول الله نهى عنه(3) وهو أن يعطي الرجل بالسلعة العطاء ليعتبر به غيره لا بأس بالبيع فيمن يزيد فإذا أوجبه عليه فلا زيادة فيه ومن زاد فليس له أن ينزع عنه حتى يخلصه غيره لا يجوز البيع بعد النداء يوم الجمعة - النداء الذي يكون بين يدي الامام يوم (4) الجمعة - فإذاثبت ذلك على من فعله فسخ لايجوز الربابين الرجل وبين عبدهر (5)- لا بأس بالخيار بالجنان أصلهما بأرضهما ما لم يكن فيهما ثمرة لا بأس بالدار بالدار ما لم يكن فيهما كراء كان ذلك الكراء حالا أو إلى أجل(3) (8) لاخير في الأدهان المربية: الحناء والزنبق والخيري أعني بواحد إلى أجل (2) من باع شاة مصراة فاحتلبها فكرهها فإنه يردها وصاعا من تمر لا بأس بأن يشتري القمح وعليه طحنه ولا خير فيما سوى ذلك من فجل ولا جلجلان ولا قمح على أن عليه الدراس والتذرية ر (1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 753/2، في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، برقم: 2035، ومسلم: 1156/3، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، من كتاب البيوع، برقم: 1516، ومالك: 684/2، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم: 1367، .

من حديث ابن عمرظ. ولغظه: "أن رسول اللهل نهى عن النجش".

(2)(ز3: 93/ب]، وانظر: الموطأ:689/2، والنوادر والزيادات: 435/6..

(3) [ز3: 193ب].

(4) [ز93.3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 486/1..

(5) [ز3: 94/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 296/17..

(6) [زد. 199ب].

(7) از3: 199ب].

(8)[ز3: 94/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 29/6..

(5) [ز3: 94/ب]، وانظر: المدونة: 287،286/7.

(10)(ز3: 1/85]، وانظر: المدونة: 363/7.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة