تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 2421 الختصرالكبيرلابن عبد الححم قد نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد(3) والحاضرون أهل القرى والبادون أهل البدو ولا تباع لهم ولا يشار عليهم ولا بأس بالاشتراء لهم لا بأس أن يبعث البدوي إلى الحاضر يشتري له السلعةق (4) لا يقر الغش في شيء من أسواق المسلمين لا يجوز التسعير على أهل الأسواق وذلك ظلم ولكن من حط من السعرقيل له الحق وإلا فاخرج و لا يجوز احتكار الطعام في آسواق المسلمين لآن ذلك يضربهم..(5 ومن آضر بالناس لا يخلى بينه وبين ذلك (9) من جلب الطعام إلى بلد خلي بينه وبينه حكرة غير الطعام مما يضر بالناس مثل ذلك لايجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء( لايخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر بهم وإن لم يضر فلا (11) باس آن يشتريه من احتاج إليه1 (1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 752/2، في باب لا يبيع على بيع أخيه...، من كتاب البيرع، برقم: 203، ومسلم: 1633/2، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، برفم: 1413، ومالك: 683/2، في باب ما ينهى عنه من الماومة والمبايعة، من كاب البيوع، يرقم: 366ا، من حديث أبي هريرة ففه.

(2)(ز3: 1/99]، وانظر: الموطأ: 683/2، والنوادر والزيادات: 447/6..

(3) (ز3: 1/99]، وانظر: النوادر والزيادات: 449/6..

(4) [ز3: 199ب].

(5) (ز3: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 445/6، 951،950، والبيان والتحصيل: 355/9.

(6) كلمتان غير مقروأتين في المخطوط.

(7)[ز3: 199ب].

(8)(ز3: 98/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 454،456/6.

(9) (ز3: 99/أ]، وانظر: المدونة: 291،296/7.

(10) [ز3: 98/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 454/6..

(11)(ز3: 98/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 454/6.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة