============================================================ 247 القسم التانى: النص المحقق امن حناج البيهع من باع ثوبا بدينار على أن يعطى به حنطة؛ فلا بأس به لأنه إنما وجب بالحنطة إن قال رجل لرجل خذ هذا الثوب بدينار وهذا الآخر باثنين، خذ أيهما شئت فقدوجب فلاخير فيه من باع لرجل غائب طعاما وزعم آنه لرجل كتب إليه فيه فيقول للمبتاع أنا اشتري منك فإن أقررت لي برئت وإن لم تقرلي فأنت لهذا الطعام ضامن فلا بأس بذلك و كذلك الرجل يبتاع الغلام للرجل بالسوق ر من واقف رجلا على سلعة فإن ركن إلى مبايعته فلا يجوز لأحد أن يزيد عليه لما نهى رسول الله: "أن لا يبيع بعضكمعلىبيعبغض" (5)(412 لا يجوز البيع والسلف لما نهي عنه فمن فعل فترك الشرط ما لم يقبض السلعة (6) فالبيع جائز لا يجوز تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الاسواق من تلقى سلعة فاشتراها بيعت لأهل الأسواق بمثل ما اشترى به وشركوه فيها (974 ان شاءوا وإن باع بربح فلانرى ذلك الربح له جائزا (1) [ز3: 1196].
(2)(ز3: 96/أ]، وانظر: المدونة: 127،126/7.
(3) [ز3: 1/90]، وانظر: التوادر والزيادات (162/6). .
(4) [ز3: 1/90]، وانظر: الموطأ: 693/2، والنوادر والزيادات: 441/6. .
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري.759/2، في باب النهي عن تلقي الركبان، من كتاب البيوع، برقم: 203، ومسلم: 1153/3، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، من كتاب البيوع، برقم: 1412، .
مالك: 693/2، في باب ماينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع: برقم: 1365، كلهم من حديث ابن عمرنه. ونفظه: "لايبع بعضكم على بيع بعض".
(5) [ز: 89/ب]، وانظر: المدونة: 369/6، 369.
(7) (ز3: 89/ب]، وانظر: الترادر والزيادات: 993/6، والبيان والتحصيل: 338/3. .
(8)(ز3: 1/89]، وانظر: النوادر والزيادات: 496،445/6، والبيان والتحصيل : 378/9..