============================================================ 2016794f49000807 ں 2381 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ويصلى عليهم جاء في الجزية قلت له: على من الجزية من أهل الذمة؟
قال: على من بلغ الحلم من أحرارهم، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ولا على عبيدهم لايزاد عليهم على فريضة عمر بن الخطاب قافه فيهم (وهي أربعون درهما أو (3) أربعة دنانير) ر قلت: فالمجوس؟ قال: هم في اجزية بمنزلة أهل الكتاب(4)، لأن رسول الله (67 (5 قال ذلك فيهمان ر5) من لحق بملة فهو منها وتؤخذ الجزية منهم، ولا يؤخذ في باب التهي عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز، برقم: 18956، وابن ماجه: 937/2، في باب ما يرجى في الشهادة، من كتاب الجهاد، برقم: 2803، وابن حبان: 467/7، في باب المريض وما يتعلق به، من كتاب الجنائز، برقم: 3189، والحاكم: 503/1، برقم : 2300، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد.
كلهم من حديث جابر بن عتيك فه. وفيه: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي بموت تحت الهدم شهيد، والمرأةثوتبجمع شهيدة".
وجاء في الصحيحين: البخاري: 233/1، برقم: 629، ومسلم: 1527/3، برقم: 1914، وعند مالك أيضا: 131/7، برقم : 293، بلفظ: "الشهداء خمة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"، من حديث أبي هريرة لاه.
(1) [ق: 15/ب]، وانظر: الموطأ: 239/1، والمدوتة (زايد): 439/7. .
(2)(ق:115ب]، وانظر: الموطأ: 279/7، والنوادر والزيادات: 355/3..
(3) (ق: 75/ب]، وانظر: الموطأ: 275/7، والنوادر والزيادات: 213/2، والتمهيد:132/2. .
(4) انظر: المدونة: 90/3،156/2، والنوادر والزيادات: 44/3، والتمهيد: 53/2.
(5) ضعيف، أخرجه مالك: 395/2، في باب جزية أهل الكتاب والمجوس، من كتاب الزكاة، برقم: 969، .
والشافعي من طريقه، ص: 209: برقم: 1008: وعبد الرزاق: 69/6، في باب أخذ الجزية من المجوس، من كتاب أهل الكتاب، برقم: 10025، من حديث عبد الرحمن بن عوف ففه. ولفظه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ماأدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يقول: "سنوابهم سنة أهل الكتاب".
قال ابن عبد البر: وهذا منقطع؟ لأن محمد بن علي لم يلق عمرولا عبد الرحمن. انظر: التمهيد:114/2، .