============================================================ 2371 القسم الثانى: النصالمحقق ((1) *(ومن خمل على فرس في سبيل الله فلا ينزيه)( ه من حمل على فرس في سبيل الله فلا ينتفع بثمنه في غير السبيل، إلا أن يقال له: شأنك به، افعل به ما آردت، وكذلك الذهب فإن كان قال ذلك فهو مال من ماله يعمل به في غزوه إذا بلغه مثل ما يعمل به في ماله، إلا أن يكون الذي دفعه إليه وصي أوصى اليه به، فلا قول للوصي في ذلك، ولا يجوز له آن يصرفه في غير سبيل الله، لآن الوصي لايملكه باب جاء فيمد اببعتشه من استشهد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يحنط ويدفن بثيابه وبخفيه، وينزع عنه الحديد والسلاح والثياب ذات الثمن إن شاءوا ذلك، ذلك لمن (4) مات في المعترك مكانه *إن حمل من مصرعه ثم مات بعد ذلك من جراحه، غسل وحنط وصلى عليه اد لا يزاد على الشهيد ثياب غيرثيابه يدفن الشهداء بالمناطق والقلانس من قتله اللصوص أو قتل في بيته أو كان من السبعة الذين ذكرهم رسول الله ال انم شهداء: المبطون والمطعون والغرق، ومن سمى معهم(5)، فإن آولئك يغسلون (1) وقعت هذه المسألة في ق بين فوسين ومعها رمزخ إشارة إلى نسخة (2) (ق:15/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 69/3.
(3) [ق: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 412/3، والبيان والتحصيل:342/2. .
(4)[ق: 15/ب]، وانظر: المدونة (زايد):432/2، والنوادر والزيادات: 666/7. .
(5) (ق:15/ب]، وانظر: الموطأ:463/2، والنوادر والزيادات: 616/7. .
(6) [ق: 15/ب]، واتظر: المدونة (زايد): 437/7..
(7) (ق: 15/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 438،437/7، والنوادر والزيادات: 612/7، والبيان والتحصيل:272/2.
(5) أخرجه مالك: 233/7، في باب النمي عن البكاء عن الميت، من كتاب الجنائز: برقم: 554، وأبو داود: 205/2، في باب فضل من مات في الطاعون، من كتاب اجنائر، برقم: 3177، والنسائي. 13/4، في