تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصر الكبير لابن عبد العكم 236 من أتى تاجرا من المسلمين إلى العدو فتبعهم عدو آخر فلا يعانوا عليهم(7، لا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم...(ن ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة( من كان عنده مال في سبيل الله فليقسمه على من يخرج إذا كان وثق به خير من ان يبعث به فيهلك من فضلت منه فضلة دفعت إليه في سبيل الله فلا يأكلها وليفرقها في سبيل الله أو يردها، ولا يخلف منها شيئا لأهله إذا ساروا، ويتزودمنها ذاهبا ويتجهز، ولا يتزودمن ذلك راجعا(2)، ولا يعطى منها أحد قد قضى غزوه راجعا، ولا يستعين (بماوقف) في السبيل في غير السبيل، فإن كان ذلك وهو في غزوه، فإن أعطى رجل فرسافي سبيل الله ففزا عليه ثم مات فطلبه صاحبه، وقال: لم أبتله له فإن ذلك له، ومن أعطي فرسا في سبيل الله......(5) قبل أن يخرج فقال ورثته: نحن نغزو عليه ونأخذه، لم يكن ذلك لهم، ولكن له أن يأخذه فينفذه على الوجه الذي جعله فيه، وكذلك الدنانير يعطاها فيموت(1 إن أعطى رجل فرسا في سبيل الله فقبل ذلك فله أن يبيعه، وإن كان قال: هو في سبيل الله ركب ورده1 (قال مالك](5): من أعطى رجلا فرسا ينفق عليه سنة أو سنتين، فإذا انقضى فهو له، فقال: غير ذلك من الشرط أفضل، وإن وقع فذلك جائز(1 (7) (ق: 1/15].

(3) في افامش هنا نحوثلاث كلمات غير مقروءة (3)(ق:15/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 263/7..

(9)[ق:1175]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/2.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 409/3، 412، والبيان التحصيل: 518/2.

(6) خرم في المخطوط ولعل الساقط: فيمات. بدليل ما بعده.

(7)(ق: 1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 107/22،472/3، والبيان التحصيل: 528/2. .

(9)(ق:15/ب].

(9) زيادة من التبصرة.

(10) [ق: 15/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 422/3، والتبصرة، للخمي، ص: 3443. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة