تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 235 القسم الثانى: النص المحقق من كان من آسارى المسلمين عند الرجل من العدو فلا يقتله ولا آحد منهم لآنهم قد آمنوه1، حتى ينابذهم * واجب على المسلمين آن يفتكوا آسراهم (9) إذاكان الأسير في أيدي العدو موثقائم خلوه، فلا بأس بأن يهرب منهم لا يقاتل الأسارى من المسلمين مع المشركين عدوهم (94 لا بأس بسكنى الثغور بالأهل والولد إذا كان ثغرا مأمونا من اشترى جارية من الفيء فوجد معها حليا أو متاعا فلا بأس من ذلك بما كان يسيرا مثل القرطين وما أشبههما، وما كان كثيرا فلا أرى ذلك له1.

(91 لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، وأكره التبيت أيما مركب من العدو كانت فيه ذرية من المسلمين آسارى، فأدركهم المسلمون، فلا يطرحوا عليهم النارلمن معهم (25)، ليس في الجاسوس من المسلمين حد معلوم إلا اجتهاد الإمام إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن، فأسلموا وأبوا أن يرجعوا، فليردوهم (11) اليهم (7) انظر: النوادر والزيادات: 322،321/3،.

(2) (ق: 1115].

(3) (ق: 1/15]، وانظر: البيان والتحصيل:560/2.

(9) (ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 318/3..

(5) [ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 314/3. .

(6) [ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:و/35.

(3) [ق: 15/أ]، وانظر: البيان والتحصيل:594/2.

(8) (ق:1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 43/3، والتبصرة، للخمي: 394ا، والبيان والتحصيل: .5437 (9) (ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 66/3.

(10) (ف:1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 126/3، والبيان والتحصيل: 537،536/2. .

(17)[ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 332،332/3..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة