تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبير لابن عيد الحكم 234 لا بأس بقتل الأسارى إن خيف منهم ولا يؤخر المريض منهم حتى يصح إذا سلموامن العهد والأمان(2) إذانزل العدو ببعض السواحل، فليستأذن الإمام قبل قتالهم إذا كان قريبا، إلا أن يكاثروهم(1 لا بأس أن ينادي الرجل بالمبارزة بين الصفين إذا صحت نيته (ق من (قام) (4) عليه فرسه في أرض العدو فليبعجه أو يعرقبه ولا يستحب ذبحه (5) لا يمس الرهبان لا أهل الصوامع ولا أهل الديارات ولا أموالهم ولا عبيدهم ولازروعهم ولا رجالهم ولا نساؤهم، إذا كانت أموالهم التي لا يقوون على المقام في مكانهم إلا بها بقدر مصالحهم(5) لا تأخذ السرية راهبا يكون معهم خشية أن يدل عليهم، فإذا أمنوا خلوه * لا يقتل في الغزو النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الفاني" من أسلم من أهل الحرب ثم غزامع المسلمين فغنموا أهله وولده، قال: أراهم فييا لأهل الإسلام(5) إذا خرج الأسير من المسلمين فغنم المسلمون ماله، فهو أحق به ما لم يقسم في المقاسم(10 (1)(ق:15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 24/3..

(2) انظر: النوادر والزيادات: 27/3، والبيان والتحصيل: 591،590/2.

(3)(ق:1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 54/3.

(4) هكذا في المخطوط.

(5) (ق: 1/15)، وانظر: النوادر والزيادات: 65/3.

(5)(ق:15/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 14،13/3، والنوادر والزيادات: 67/3، والبيان والتحصيل: .5592 (7)(ق:115أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 62/9.

(8) (ق: 15/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 13/3، والنوادر والزيادات: 57/3. .

9) (ق: 1/15]، وانظر: المدونة (زايد): 39،38/3، والبيان والتحصيل: 194/4 . .

(16)(ق: 15/ا].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة