============================================================ القسم الثاني: النص المحقق 233 إذا انكسرت مراكب العدو وأخذ منها الجوز والشحم والقطاني أو طرحوا متاعهم وأخذ، قال: هولمن آخذه وليس فيه خمس( من تقدم إليه أن لا ينزل إلا بموضع كذا وكذا من تجار العدو، فنزل في غيره، فلا يمنعوامن الماء، ولا يقتلوا ولا يسبوا ويشخصوان من نزل من تجار العدو بأمان إلى بعض الساحل، ثم ساروا بعدما فرغوا فطرحتهم الريح إلى بلد آخر من بلدان المسلمين، فذلك الأمان لهم حتى يرجعوا إلى بلادهم.5). وكذلك لو انكسرت مراكبهم من نزل من العدو على آنهم إذا غابوا راجعين على آن تراهم العين فذلك منتهى (ق) امانهم فدفعوا أو غابواتم ردتهم الريح بعد ما واقعوا بعض أرضهم فهم على أمانهم وو من أخذ من آسارى المشركين فاستحي فلا يقتل بعد ذلك" أمان المرآة وإجارتها سواء على المسلمين(2)، وإن أقبل قوم من العدو ينادون بالأمان فلا (يقتلون)(5) إما قيل منهم وإما ردوا إلى مأمنهمه * إن خرجت سرية فلقيت علجا مقبلا، فأخذوه فزعم أنه مستأمن..(16) قوله فإن جاء بأمريدل على ما قال فليحتاط منه(،،، (1) (ق:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 132/3، جاء في النوادر والزيادات، عن ابن عبد الحكم: (واختلف قول مالك في المختصر في تقويم ذلك قيما يطرح؟ فقال: قيمته في موضع يحمله. وقال: في موضع بحمل إليه. وقال: في موضع طرح). انظر: النوادر والزيادات: 213/7.
(2)(ق:"11ب].
() انظر: المدونة (زايد): 24،23/3..
(9)(ق:119ب].
(3) [ق: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 133/3 (6)(ق:29/ب].
(7) انظر: المدونة (زايد): 79/3: والتوادر والزيادات: 86/3..
(9) هذا مقتضى السياق وفي الخطوط خرم هنا.
5) (ق:15/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 27/3، والنوادر والزيادات: 76/3، واليان والتحصيل:606/2..
(10) خرم بالمخطوط قدر كلمة (71) [ق: 15/أ])، وانظر: النوادروالزيادات: 82/3..