============================================================ 2016794f49000807 ں مكتبة الففاء الانكى 2301 الختصرالكبيرلابن عيد الحكم من جرح في مفاداة فاشترى حراآو عبدا آو وهب له، فإن الحر يتبع بما اشتري به د ينا عليه ولا يسترق إلا أن يكون وهب له، فلا يكون عليه شيء إلا أن يكون كافأ ه عنه، فيكون ما كافأه من دين عليه، وأما العبد فسيده أحق به بما اشتراه أو كافأ فيه، فإن كان وهب له ولم يكافا فيه، فسيده أحق به إذا خرج الآسير من المسلمين ثم غنم المسلمون ماله فهو أحق به ما لم يقع في القسمة، فإن وقع (فى القسمة) فهو أحق به بقيمته لا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية في أرض العدو بغير أمر الإمام من استغنى عن شيء أعطاه آصحابه، ولا يبيع بعضهم بعضا من ذلك شيئا، ولا 3ه) بأس على من انصرف من ذلك بشيء إلى أهله آن ياكله إذا كان يسيرا لا بأس بآخذ الغرارة يحتاج لها، أو النعل يحتذيه أو الجلد يحتاج إليه يغشي إكافه لابآس بآخذ آشجار الدواء وباكل الفلفل والدارصيني وهي بمنزلة الطعام إن بيع من الطعام شيء بأرض العدو فليجعله في غنائم المسلمين، ولا بأس باما (97 فضل له من ذلك....(10 آن يآكله آويهدي منه إذا كان يسيرا لا بأس أن يؤخذ في الغزو مثل الحجر والمسن والعصا والقصب...(5) وعيدان (16) يعمل منها مشاجب، فلا بأس بذلك إن شاء الله (1) (ق: 19/أ]، وانظر: الموطا:452/2.
(2) (ق:1/19]، وانظرة البيان والتحصيل: 36/3.
(3) (ق:1/29]، وانظر: الموطأ:456/2، والمدونة (زايد): 71/3، والنوادر والزيادات: 204/3، والبيان والتحصيل: 377/3 (4) [ق: 1/69]، وانظر: الموطأ:457/2، والمدونة (زايد): 73/3، والنوادر والزيادات: 286،269/3. .
(5) (ق:119أ)، وانظر: النوادر والزيادات: و/205، 209، والبيان والتحصيل: 569/2.
(6) (ق:1/14)، وانظر: النوادر والزيادات: 206/3، والبان والتحصبل:549/2.
(ا) خرم بالمخطوط قدر كلمة (8)(ق:1/14]، وانظر: المدونة (زايد): 75،73/3، والنوادر والزيادات: /267، 208، والبيان والتحصيل:591/2.
(9) خرم بالمخطوط قدير كلمة.
(15)[ق: 29/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 76/3، والنوادر والزيادات: /269..