تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2251 القسم الثانى: النص المحقق من تجهز متطوعا يريد الغزو، ثم بدا له، فليرفع جهازه إلى غيره إذا بدا له، ونستحب ذلك له1، * قلت: ما تقول في تحريق آرض العدو؟ قال: لا بآس بتحريق آرضهم وقطع اشجارهم وثمارهم وعقر دوابهم، وكل ما كانت التكاية(4) لهم فيه النكاية (4) * لا بأس بقتل دوابهم وإحراق علوفاتهم، ولا يحرق النخل ولا يغرق من غل عاقبه السلطان ولم يحرق متاعه، وإن تاب من ذلك بعد تفريق الناس تصدق به * النفل من الخمس من قتل قتيلا فليس له سلبه إلا أن ينادي الإمام بذلك إذا كان جهدهر ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون فصاحبه أولى به مالم (9).9 يقسم، وإن قسم فهو أولى بثمنه إن شاء ذلك من حاز العدو آم ولده ثم غنمها المسلمون فلا تسترق، قسمت أو لم تقسم ويعيدها الإمام، وإن لم يفعل فداها سيدها، ولا يحل لمن صارت إليه آن يسترقها ولا يستحل فرجها (1)(ق: 19/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 22/3..

(2) مكذافي المخطوط.

(3) (ق:1/14]، وانظر: المدونة (زايد): 77،76/3، والنوادر والزيادات: 63/3، والبيان والتحصيل: 3531179913 (4) (ق: 29/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 49،63/3.

(5) [ق:74/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 29/67، والنوادر والزيادات: 263/3. .

(5)(ق:1/14]، وانظر: الموطأ:456/2، والمدونة (زايد): 57/3، والنوادر والزيادات: 221/3، والبيان والتحصيل: 199/18 (7) [ق: 1/19]، وانظر: الموطا:956/2، والمدونة (زايد) : 56/3، والنوادر والزيادات: 85/3، والبيان والتحصيل:401/15.

(8)(ق: 1/14]، وانظر: الموطأ:452/2، والمدونة (زايد): 28/9..

(5) (ف:1/19]، وانظر: الموطأ:452/2، والمدونة (زايد): 59/3، 35، والبيان والتحصيل: 167/16. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة